الخطوط العريضة لسياسة نظام الادارة الاجتماعية والبيئية المتبعة في المصرف التجاري العراقي الإسلامي
مسؤولية المصرف تجاه تطبيق نظام الادارة الاجتماعية والبيئية:
- بذل المصرف كافة الجهود لضمان ادارة كافة المشاريع بمراعاة القوانين المحلية المعمول بها ، ومعايير الاداء الخاصة بالمؤسسة الدولية للتمويل .
- المصرف يقر ادراك وفهم عملاءه من الشركات لالتزامات السياسة التي يقدمها ويطبقها في هذا المجال.
- هل اقر المصرف ببذل كافة الجهود المعقولة للالتزام بمتطلبات الاداء الخاص بنظام الادارة الاجتماعية والبيئية في الحالات التي يكون فيها المصرف مستثمر الاقلية .
اجراءات المصرف اللازمة للحفاظ على المجتمع والبيئة:
- قيام المصرف بالاطلاع على المعلومات العامة للتحقق من وجود اية امور بيئية او اجتماعية متعلقة بالمشروع.
- قيام المصرف بالاطلاع على المشروع والوثائق البيئية والاجتماعية الخاصة بالمشروع.
- قيام المصرف بالتباحث مع مسؤولي المشروع.
- قيام المصرف بزيارة موقع المشروع واجراء مناقشات مع موظفيه.
- احتياج المصرف الى استشارة خارجية بشان بعض الامور الفنية في نطاق المشاريع الصناعية.
تصنيف العروض:
المصرف يقوم بتصنيف كافة عروضه التمويلية واستثماراته الاجنبية حسب الفئات التالية:
الفئات | نوع التمويل | تفاصيل انشطة العمل |
فئة أ | محلي | انشطة العمل التي تشتمل على مخاطر بيئية وأجتماعية شديدة السلبية ذات اثار غير مسبوقة ولايمكن تفاديها. |
استثمارات اجنبية | ضمن المحفظة الاستثمارية انكشاف مالي هام لانشطة عمل تشتمل على مخاطر بيئية او اجتماعية شديدة السلبية ذات اثار غير مسبوقة ولايمكن تفاديها. |
فئة ب | محلي | انشطة العمل التي تشتمل على مخاطر بيئية وأجتماعية بسلبيات محتملة ذات اثار محدودة السلبية يمكن تحديدها بسهولة وتفاديها بشكل كبير بموجب معايير تخفيف المخاطر. |
استثمارات اجنبية | ضمن المحفظة الاستثمارية أنشطة عمل تشتمل على مخاطر بيئية او اجتماعية بسلبيات محتملة ذات اثار محدودة السلبية يمكن تحديدها بسهولة وتفاديها بشكل كبير بموجب معايير تخفيف المخاطر، او تشتمل على عدد محدود وقليل من انشطة العمل التي تتضمن مخاطر بيئية وأجتماعية محتملة شديدة السلبية لايمكن تفاديها او غير مسبوقة. |
فئة ج | محلي | انشطة العمل التي لا تشتمل على مخاطر بيئية وأجتماعية او اثار سلبية تذكر اي بدون مخاطر. |
أستثمارات أجنبية | ضمن المحفظة الاستثمارية انكشاف مالي لانشطة عمل غالباً ما يكون لها اثار بيئية او اجتماعية ضئيلة السلبية او بدون أية أثار سلبية تذكر. |
اجراءات رؤساء وحدات العمل اللازمة وفق الشروط المعمول بها فيما يتعلق بالمشاريع ضمن الفئة (ج):-
- التاكد من الا تكون الانشطة جزءاً من قائمة الانشطة المستثناة المشار لها في الملحق رقم (2) من السياسة وابلاغ العميل وانهاء التمويل في حالة ورود نشاطه ضمن القائمة اعلاه.
- اقرار وافصاح والتزام العميل بان متطلبات مشروعه بموجب القوانين المحلية العراقية ووفق الانظمة الاجتماعية والبيئية والصحة والسلامة.
- القيام بزيارة موقع عمل العميل مع اعداد تقرير بتقيمه العام ومدى التزامه بالاقرارات المقدمة.
- قيام منسق نظام الادارة الاجتماعية والبيئة بمراجعة التقرير اعلاه ، ويجوز اذا لزم الامر بفرض شروط اضافية لقبول طلب الائتمان .
الشروط المعمول بها فيما يتعلق بالمشاريع ضمن الفئة (أ) أو (ب):-
- الالتزام بقائمة استثناءات المصرف التجاري العراقي الإسلامي لكافة المشاريع.
- الالتزام بالقوانين والانظمة البيئية والاجتماعية للدولة المضيفة.
- الالتزام بمعايير الاداء الخاصة بالمؤسسة الدولية للتمويل فيما يتعلق بالاستدامة الاجتماعية والبيئية لمعاملات الشركات ومعاملات تمويل المشاريع.
- الالتزام بالملاحظات الارشادية حول معايير الاداء المتعلقة بالمؤسسة الدولية للتمويل.
- الالتزام بالتوجيهات الارشادية فيما يتعلق بالبيئة الصحة والسلامة لمجموعة البنك الدولي.
- يتعهد المصرف ببذل كافة الجهود المعقولة لضمان تنفيذ سياسة واجراءات نظام الادارة الاجتماعية والبيئية من قبل مؤساسته التابعة.
اجراءات رؤساء وحدات العمل اللازمة وفق الشروط المعمول بها فيما يتعلق بالمشاريع ضمن الفئة (أ) أو (ب):-
- التاكد من تطبيق وحدة العمل لقائمة الاستثناءات الخاصة بالمصرف التجاري العراقي الإسلامي على عرض التمويل بالتنسيق مع مدير/ منسق نظام الادارة الاجتماعية والبيئية ويتم ايقاف طلب التمويل وابلاغ العميل في حال تضمنه اي نشاط مستثنى.
- يتم ابلاغ العميل من قبل وحدة العمل في حالة موافقة منسق نظام الادارة الاجتماعية والبيئية على المشروع والتكد من خلوه من اي نشاط مستثنى بموجب عملية التقييم .
- يتعهد مدير او منسق نظام الادارة الاجتماعية والبيئية (او المستشار الذي يحل محله) باتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على المجتمع والبيئة بموجب التوجيهات الارشادية الواردة في سياسة نظام الادارة الاجتماعية والبيئية.
- يجب ان تبدى الشركة العميلة موافقتها على الالتزام بشروط الاتفاق على خطة الاجراءات التصحيحية المقترحة بموجب تواريخ محددة من قبل منسق نظام الادارة الاجتماعية والبيئية بهدف متابعة اجراءات التمويل.
- يجب ان يقدم العملاء كافة المعلومات المطلوبة، ويجب ان يقرر منسق نظام الادارة الاجتماعية والبيئية فيما اذا كان من المتوقع ان يستوفي المشروع جميع الشروط المعمول بها والاجراءات التصحيحية المقترحة قبل ان يشرع المصرف بتمويل المشروع.
- يتم تقييم الاداء البيئي بشكل سنوي، وسوف يكون معيار الاداء هو مدى الالتزام بالشروط المعمول بها وكالاتي:-
- طلب من الشركات العميلة للمصرف تقديم تقارير سنوية تقر باستمرارية "الالتزام بالانظمة والقوانين المتعلقة بالمجتمع والبيئة" مع القيام بالاستفسار والزيارات الاضافية لمواقع المشاريع الممولة .
- يتعهد مدير او منسق نظام الادارة الاجتماعية والبيئية بتقديم تقارير الاداء الى الادارة التنفيذية للمصرف، والمؤسسة الدولية للتمويل، والتي يتم اعدادها بالاستناد الى تقارير العميل السنوية المقدمة للبنك والاجراءات اللازمة للحفاظ على المجتمع والبيئة.
- التاكد من أن كافة اتفاقيات التمويل تتضمن الضمانات والتعهدات المناسبة التي يتم بموجبها الاقرار بالالتزام بالشروط وقوانين الدولة المضيفة فيما يتعلق بالبيئة والصحة والسلامة.
ملاحظة //
- يتم اتباع سياسة واجراءات نظام الادارة الاجتماعية والبيئية لدى المصرف التجاري العراقي الإسلامي في حالة كونه الجهة الممولة الرئيسية في معاملة تمويل مشتركة (القروض المشتركة) حصة المصرف من التمويل اكثر من 50% من التمويل الجماعي.
- اما في حالة ان نسبة المصرف التجاري العراقي الإسلامي من التمويل المشترك اقل من 50% من التمويل الجماعي، فانه سيبذل كافة الجهود لضمان ان تكون المعاملة في اطار متطلبات نظام الادارة الاجتماعية والبيئية المعمول به.
التنظيم والمسؤوليات بموجب نظام الادارة الاجتماعية والبيئية:-
- في الاحوال الاعتيادية يعتبر مدير ادارة المخاطر او مدير مخاطر الائتمان مدير نظام الادارة الاجتماعية والبيئية في المصرف والذي من صلاحياته تقييم عمليات التمويل ومدى التزامها بالامور الاجتماعية والبيئية وكذلك التوقيع على تقرير الاداء السنوي للشركة فيما يتعلق بنظام الادارة الاجتماعية والبيئية المقدم الى المؤسسة الدولية للتمويل.
- يجب اقرار المسؤول الاول للجنة المخاطر الائتمانية لدى المصرف التجاري العراقي الإٍسلامي في حالة اي تغيير لمدير او منسق نظام الادارة الاجتماعية والبيئية.
- مسؤوليات مدير او منسق نظام الادارة الاجتماعية والبيئة :
- تنفيذ اجراءات نظام الادارة الاجتماعية والبيئية في المصرف.
- تقييم العملاء من الشركات و مدى التزامها بسياسة نظام الادارة الاجتماعية والبيئية.
- الاشراف على المشاريع في المحافظ الاستثمارية وضمان استمراريتها بالالتزام بالشروط المعمول بها.
- حفظ السجلات الخاصة بالمراجعات التي تجرى في اطار نظام الادارة الاجتماعية والبيئية.
- اعداد تقرير الاداء البيئي السنوي المقدم الى المؤسسة الدولية للتمويل.
- تعهد مدير او منسق نظام الادارة الاجتماعية والبيئية بضمان دعم كافة قرارات التمويل بالوثائق المناسبة .
- تعهد المصرف باخطار المؤسسة الدولية للتمويل في حال ترك مدير او مسق نظام الادارة الاجتماعية والبيئية منصبه، كما يتعهد بتقديم اسم المدير او المنسق الجديد للمؤسسة الدولية للتمويل.
- الشروط والمؤهلات التي يجب ان يتمتع بها المدير او المنسق:
- تعهد مدير او منسق نظام الادارة الاجتماعية والبيئية بالعمل مع الادارة لضمان الالتزام بالموارد الملائمة للمصرف، الامر الذي يسمح بالتنفيذ الفعال لسياسة وأجراءات نظام الادارة الاجتماعية والبيئية لدى المصرف.
- يجب ان يكون مدير او منسق نظام الادارة الاجتماعية والبيئية مؤهلا من الناحية الفنية لتنفيذ المهام او مراجعة الاعمال.
- يتعهد مدير او منسق نظام الادارة الاجتماعية والبيئية بالاحتفاظ بملف يضم بيانات استشاري البيئة المؤهلين بغرض المساعدة .
- مسك السجلات الخاصة .
- اعداد تقارير الاجراءات اللازمة للحفاظ على المجتمع والبيئة
- مسك سجلات الخاصة بنظام الادارة والبيئة على المشاريع التي يتم الاشراف عليها .
- التقارير المقدمة لادارة المصرف
- التقارير المقدمة للمؤسسة الدولية للتمويل.
الفئة (أ) هناك عدة عوامل تؤثر على تصنيف اي مشروع من ناحية ( الحجم، الموقع، الحساسية وحجم الاثار) حيث ان ألفئة (أ) انشطة العمل التي تشتمل على مخاطر بيئية وأجتماعية شديدة السلبية ذات اثار غير مسبوقة ولايمكن تفاديها مثل التسبب في خسارة موطن طبيعي اساسي او التاثير على المجموعات الضعيفة او الاقليات الاثنية او النزوح القسري واعادة توطين او التاثير على مواقع التراث الحضاري لذلك يتطلب اجراء تقييم شامل للاثار البيئية.
الفئة (ب) انشطة العمل التي تشتمل على مخاطر بيئية وأجتماعية بسلبيات محتملة ذات اثار محدودة السلبية يمكن تحديدها بسهولة وتفاديها بشكل كبير بموجب معايير تخفيف المخاطر، تعد الاثار البيئية السلبية المحتملة على السكان او على المناطق الهامة بيئياً اقل سلبية من المشاريع المندرجة ضمن الفئة (أ) ويجب اجراء تقييم بيئي يركز على الاثار المتوقعة وليس تقييم شامل .
الفئة (ج) انشطة العمل التي لا تشتمل على مخاطر بيئية وأجتماعية او اثار سلبية تذكر اي بدون مخاطر.
قائمة الاستثناءات
تم تحديد قائمة الاستثناءات للمصرف التجاري العراقي الإسلامي على ضوء قائمة الاستثناءات لدى المؤسسة الدولية للتمويل وكما يلي
لايمول المصرف التجاري العراقي الإسلامي المشاريع التالية :
- إنتاج أو التجارة بأي منتج أو نشاط يعتبر غير قانوني بموجب قوانين وأنظمة الدولة المضيفة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية، أو الخاضعة للمحظورات الدولية، مثل المستحضرات الصيدلانية، المبيدات الحشرية، المبيدات الزراعية، المواد التي تساعد على استنزاف طبقة الأوزون، مواد ثنائي الفينيل متعدد الكلور، الحياة البرية، أو المنتجات الخاضعة لاتفاقية (سايتس) اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
- إنتاج أو التجارة بالأسلحة والذخائر.
- إنتاج أو التجارة بالمشروبات الكحولية (باستثناء البيرة والنبيذ).
- إنتاج أو التجارة بالتبغ.
- المقامرة، المراقص والمشاريع المشابهة.
- إنتاج أو التجارة بالمواد الإشعاعية. لا يسري هذا على شراء المعدات الطبية، معدات (قياس) ضبط الجودة وأية معدات تعتبر المؤسسة الدولية للتمويل بأن مصدرها الإشعاعي ضئيل و/أو محمية على نحو ملائم.
- إنتاج أو التجارة بألياف الأسبستوس السائبة. لا يسري هذا على شراء واستخدام أغطية الاسمنت من الأسبستوس المتماسك حيث لا تتجاوز نسبة الأسبستوس فيها 20%.
- الصيد بشبكات الجرف في البيئة البحرية باستخدام الشبكات التي يتجاوز طولها 2.5 كم.
- الأنشطة التي تشتمل على أي نوع من أنواع العمالة القسرية الضارة أو الاستغلالية كعمالة الاطفال.
- إنتاج أو التجارة بالأخشاب أو أي مادة أخرى من منتجات الغابات فيما عدا المنتجات بموجب الإدارة المستدامة للغابات.
- الإنتاج، التجارة، التخزين، أو نقل كميات كبيرة من المواد الكيميائية الخطرة، أو استخدام كمية تجارية من المواد الكيميائية الخطرة .
- الإنتاج أو الأنشطة التي تمس الأراضي المملوكة، أو المطالب بها بموجب حكم قضائي، من قبل السكان الأصليين، بدون موافقة موثقة من هؤلاء السكان.
يتم تطبيق اختبار المعقولية في تعديل قائمة الاستثناءات على ضوء الانشطة المقدمة من قبل شركة المشروع ومدى اهمية تاثير تلك الانشطة على التطوير.
معايير الأداء الخاصة بالمؤسسة الدولية للتمويل
تمثل معايير الأداء الثمانية التالية (معايير الاداء الخاصة بالمؤسسة الدولية للتمويل) التي يجب على المقترضين وطالبي التمويل لمشاريعهم الالتزام بها خلال فترة التسهيلات او التمويل المقدم لهم من قبل المصرف.
معيار الأداء 1: تقييم وإدارة المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية.
معيار الأداء 2: شروط العمالة والعمل
معيار الأداء 3: فعالية الموارد ومنع التلوث.
معيار الاداء4: صحة، سلامة وأمن المجتمع.
معيار الأداء 5: امتلاك الأراضي وإعادة التوطين القسري.
معيار الأداء 6: الحفاظ على التنوع الحيوي والإدارة المستدامة لموارد الحياة الطبيعية.
معيار الأداء 7: السكان الأصليين.
معيار الأداء 8: التراث الحضاري.
الاغراض الخاصة بكل معيار من معايير الاداء
معيار الأداء 1: تقييم وإدارة المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية
- تحديد وتقييم المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية للمشروع.
- الالتزام بالتسلسل الهرمي لتخفيف المخاطر للتمكن من توقع وتفادي، أو التخفيف من حدتها.
- الترويج للأداء البيئي والاجتماعي المتطور للعملاء من خلال الاستخدام الفعال للأنظمة الإدارية.
- التأكد من التعامل مع الشكاوى من المجتمعات المتضررة وإدارتها بشكل مناسب.
- الترويج والتوفير لوسائل انخراط المجتمعات المتضررة بشكل ملائم خلال مدة دورة المشروع مع الإفصاح ونشر المعلومات البيئة والاجتماعية ذات العلاقة.
معيار الأداء 2: شروط العمالة والعمل
- الترويج للمعاملة العادلة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص المتاحة للعمال.
- وضع مع الحفاظ على أسس علاقة إدارة العمال وتطويرها.
- الترويج للالتزام بقوانين العمل المحلية وقوانين العمالة.
- حماية العمال، بما فيهم الفئات الضعيفة من العمال مثل الأطفال، المهاجرين، العمال المنخرطين بالعمل من قبل الغير.
- الترويج لظروف العمل والآمن والصحي، مع الحفاظ على صحة العمال.
- تفادي استخدام العمالة القسرية.
معيار الأداء 3: فعالية الموارد ومنع التلوث
- الحد من التلوث الناشئ من أنشطة المشروع و الآثار السلبية على صحة الإنسان وعلى البيئة.
- الترويج أكثر للاستخدام المستدام للموارد، بما فيها الطاقة والماء.
- الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المتعلقة بالمشروع.
معيار الاداء 4: صحة، سلامة وأمن المجتمع
- تفادي الآثار السلبية على صحة وسلامة المجتمع المتضرر خلال مدة المشروع.
- ضمان حماية الموظفين والممتلكات بموجب مبادئ حقوق الإنسان و الحد من المخاطر على المجتمعات المتضررة.
معيار الأداء 5: امتلاك الأراضي وإعادة التوطين القسري
- الحد من النزوح من خلال استكشاف تصاميم بديلة للمشاريع.
- تفادي الإخلاء الإجباري.
- الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناشئة من امتلاك الأراضي من خلال:
- تأمين التعويض عن خسارة الأصول بسعر إحلالها.
- التأكد من تنفيذ أنشطة إعادة التوطين بمراعاة الإفصاح المناسب عن المعلومات.
- إعادة تأمين، سبل ومستويات المعيشة للأشخاص النازحين.
- تحسين الظروف المعيشية للأشخاص النازحين من خلال توفير السكن المناسب مع تأمين الامتلاك الآمن في مواقع إعادة التوطين.
معيار الأداء 6: الحفاظ على التنوع الحيوي والإدارة المستدامة لموارد الحياة الطبيعية
- حماية والحفاظ على التنوع الحيوي.
- الحفاظ على المنافع من خدمات النظام البيئي.
- الترويج للإدارة المستدامة لموارد الحياة الطبيعية من خلال إتباع الممارسات التي تجمع ما بين متطلبات المحافظة على البيئة وأولويات التطوير.
معيار الأداء 7: السكان الأصليين
- ضمان ان عملية التطوير تراعي حقوق الانسان، كرامته، تطلعاته، ثقافته، وسبل العيش التي تعتمد على الموارد الطبيعية فيما يتعلق بالسكان الأصليين.
- تفادي الآثار السلبية للمشاريع على مجتمعات السكان الأصليين.
- الترويج لمنافع وفرص التطوير المستدام للسكان الأصليين على نحو مناسب ثقافياً.
- الحفاظ على علاقات مستندة الى التشاور والمشاركة مع السكان الأصليين المتضررين من أي مشروع في خلال عمر المشروع.
- احترام والحفاظ على ثقافة وممارسات السكان الأصليين.
معيار الأداء 8: التراث الحضاري
- حماية التراث الحضاري من الآثار السلبية الناشئة من أنشطة المشروع ودعم الحفاظ عليه.
- ترويج المشاركة المتكافئة في المنافع من استخدام التراث الحضاري.