التعاريف :

1

المصرف

المصرف التجاري العراقي الاسلامي 

2

المجلس

مجلس ادارة المصرف التجاري العراقي الاسلامي 

3

الهيئة العامة

 الهيئة العامة لحملة الأسهم

4

الهيئة الشرعية

هيئة الرقابة الشرعية في المصرف التجاري العراقي الاسلامي 

5

الحوكمة المؤسسية

النظام الذي يعتمد عليه المصرف التجاري العراقي الاسلامي في ادارته، اذ يسعى من خلاله إلى إدارة أعماله ومراقبة أنشطته وفقاً لمبادئ الحوكمة المناسبة التي توفر أساساً لأداء مالي عالي الجودة، قوي وسليم وكذلك تحقيق النمو المالي المستدام، حماية مصالح المودعين واصحاب المصالح الاخرين مع الالتزام بالقوانين والتشريعات على الصعيدين المحلي والدولي لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة.

6

الملائمة

توفر الحد الادنى من المتطلبات لأعضاء مجلس ادارة المصرف وهيئة الرقابة الشرعية واعضاء الادارة التنفيذية العليا في المصرف. 

7

الادارة التنفيذية

الموظفون رفيعو المستوى وفق المادة (1) من قانون المصارف رقم 2004 الذين يشغلون مناصب قيادية عليا في الهيكل الاداري والتنظيمي للمصرف وبما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي العراقي.

8

اصحاب المصالح

كل شخص له مصلحة في المصرف على سبيل المثال (المودعون والمساهمون والموظفون والدائنون والعملاء والزبائن والجهات الرقابية المعنية والسلطات الحكومية والمورّدون وأصحاب حسابات الاستثمار المشترك).

9

الشخص ذو العلاقة (الصلة)

بحسب المادة (1) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 تعنى ما يلي :

  • إذا كان الشخص اداري في البنك او له مصلحة عمل مشتركة مع اداري فيه
  • اي شخص له علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة او كانت له مصلحة عمل مشتركة.
  • اي شخص له حيازة مؤهلة في المصرف (مشروع يمتلك فيه مثل هذا الشخص او مدير المصرف حيازة مؤهلة في المصرف) وتعتبر الشركة التابعة للبنك من الاطراف ذوي العلاقة (الصلة).

اي مشروع غير خاضع للدمج ويمتلك فيه المصرف حيازة مؤهلة

10

الحيازة المؤهلة

تعنى اي شخص طبيعي او اعتباري او مجموعة مرتبطة ممن يعتزمون المساهمة في راس المال المصرف بنسبة تتجاوز 10% من راس المال المكتتب به للمصرف ويجب اشعار البنك المركزي بهذه الحيازة قبل (10) ايام كحد أدنى من اجل الحصول على موافقة البنك المركزي قبل القيام بتنفيذ الحيازة فرداً او مجموعة مرتبطة.

11

المجموعة المرتبطة

هي مجموعة الافراد او الشركات التي تربطهم علاقات قرابة او مصالح اقتصادية مؤثرة.

12

العضو المستقل

هو عضو مجلس الادارة الذي يتمتع باستقلالية كاملة عن الادارة وعن المصرف وتعنى الاستقلالية توافر القدرة للحكم على الامور بحيادية بعد الاخذ بالحسبان جميع المعلومات ذات العلاقة دون اي تأثير من الادارة او من جهات خارجية اخرى.

13

العضو التنفيذي

هو عضو مجلس الادارة الذي يكون عضوا في الادارة التنفيذية للمصرف ويشارك في الادارة التنفيذية له إذ يتقاضى راتباً شهريا مقابل ذلك.

14

العضو غير التنفيذي

هو عضو مجلس الادارة الذي يكون مرتبطاَ على سبيل المثال لا الحصر (ذو العلاقة) إذ يقدم الرأي والمشورة الفنية ولا يشارك باي شكل من الاشكال في ادارة المصرف ومتابعة اعماله اليومية ولا يستلم راتباً شهرياً.

15

التصويت التراكمي

هو عبارة عن اسلوب تصويت لاختيار اعضاء مجلس الادارة خلال اجتماع الهيئة العامة ـ اذ يكون لكل مساهم حق التصويت عدد من الاصوات يساوي عدد الاسهم التي يمتلكها وقد يقوم بالتصويت بها كلها لصالح مرشح واحد لعضوية مجلس الادارة او توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون حدوث تكرار لهذه الاصوات، وان الهدف الاساسي من هذا الاسلوب هو زيادة فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الادارة عن طريق الاصوات التراكمية، فضلا على الحد من سيطرة مساهم معين على مقاعد مجلس الادارة.

المقدمة :

تعد الحوكمة من أهم نظم إدارة الشركات لما ترسخه من مبادئ الإدارة الرشيدة وتحديد المهام والمسؤوليات لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالمصرف، والعدل والمساواة بين أصحاب المصالح، والرقابة المنتجة وإدارة المخاطر، والشفافية والافصاح، وتنظيم حقوق أصحاب المصالح، وتنمية المجتمع والنهوض به؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحسين أداء المصرف بصفة عامة.

لذلك فأن الحوكمة المؤسسيةهي نظام الذي عن طريقه يوجه مجلس الادارة المصرف ويراقب انشطته، وان ممارسة حوكمة جيدة مهم في خلق والحفاظ على قيمة المساهمين وضمان ان السلوك التنظيمي اخلاقي وقانوني وشفاف.


تم وضع دليل حوكمة المصرف التجاري العراقي الاسلامي بموجب ما يلي:

  1.  معايير الحوكمة المؤسسية لأفضل الممارسات الدولية التي وضعتها هيئات مثل لجنة بازل للإشراف المصرفي.
  2. مبادئ الحوكمة الواردة في دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف والصادر عن البنك المركزي العراقي بتاريخ 7/11/ 2017 والمعدل لعام  2018.
  3. اللوائح والتعليمات والقوانين والضوابط السارية.
  4. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).


المادة (1): بيان الحوكمة المؤسسية

يلتزم مجلس الادارة المصرف التجاري العراقي الاسلامي بتنفيذ أفضل ممارسات معايير الحوكمة المؤسسية في ادارة شؤونه وادارة المصرف، بما يتوافق ويتناسب مع احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية وتطبيقاً لكافة القوانين والضوابط الشرعية والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي.
ويسعى المصرف الى ادارة اعماله وفقاً لمبادئ الحوكمة المناسبة التي توفر اساساً لأداء مالي عالي الجودة، قوي وسليم وكذلك نمو مستدام.
يضمن المصرف التجاري العراقي الاسلامي تطبيق ممارسات واجراءات متكاملة للإفصاح عن المعلومات وامكانية حصول كافة المساهمين على حدا سواء على المعلومات المعلنة بصورة فورية ولتحقيق ذلك يتبنى المصرف التجاري العراقي الاسلامي سياسة خاصة بالإفصاح والشفافية عن المعلومات تعكس كافة متطلبات الافصاح (الإفصاحات المالية والغير مالية والرقابية).


المادة (2): اعتماد الدليل ومراجعته الدورية

 استناداً الى المادة (2) من دليل الحوكمة المؤسسية الصادر عن البنك المركزي العراقي المعدل لعام 2018 تم اعداد هذا الدليل من قبل لجنة الحوكمة المؤسسية وتم اعتماده من قبل مجلس الادارة ليتفق هذا الدليل مع الحد الادنى من متطلبات البنك المركزي العراقي، وتشرف لجنة الحوكمة على متابعة ومراجعة الدليل بصورة سنوية  ومراجعة فورية عند صدور اي تعليمات رقابية جديدة تستدعى اجراء التحديث .

وسيتم نشر هذا الدليل على الموقع الالكتروني الرسمي للمصرف .


المادة (3): الهيكل التنظيمي 

يجب ان يتكون الهيكل التنظيمي للمصرف وفق متطلبات الحوكمة المؤسسية بان يتم تشكيل لجان منبثقة عن مجلس الادارة (لجنة الحوكمة المؤسسية ، لجنة التدقيق، لجنة ادارة المخاطر ، لجنة حوكمة تقنية المعلومات ) ولجان الادارة التنفيذية للمصرف ( لجنة الاستثمار ، لجنة الائتمانية ، لجنة التوجيهية لتقنية الملومات والاتصالات ) والمرتبطة بالمدير المفوض للمصرف وهيئة الرقابة الشرعية .


المادة (4): مجلس الادارة 

يعد مجلس الادارة أحد الركائز الاساسية في عملية صنع القرار داخل مؤسسة المصرف التجاري العراقي الاسلامي حيث يعنى بمسؤولية الاشراف على المصرف مع التأكد من تطبيق ونجاح إستراتيجيته بهدف تقديم عائدات ثابتة ومستمرة لمساهميه وموظفيه والمجتمع باسره.                    


المادة (5): تشكيلة المجلس  

يتشكل مجلس ادارة البنك من تسعة اعضاء اصليين وتسعة اعضاء احتياط ، وكما هو منصوص عليه في عقد التأسيس للبنك، ويحق للمجلس من وقت إلى أخر مراجعة حجم المجلس وتحديد عدد الأعضاء اللازم توفرهم في المجلس وبما لا يتعارض مع قانون الشركات وتعليمات الحوكمة المؤسسية شريطة ان لا يقل عدد الاعضاء في أي وقت من الاوقات عن سبعة اعضاء على الاقل اصليين الى جانب سبعة اعضاء اعضاء احتياط  من ذوي المؤهلات والشهادات الجامعية والخبرة بالعمل المصرفي ، ويتم انتخابهم في اجتماع الهيئة وفق الية التصويت التراكمي .

  ويعين اعضاء المجلس لمدة لا تتجاوز اربع سنوات بعد اخذ موافقة البنك المركزي العراقي ويجوز أعادة انتخاب العضو لدورة ثانية كحد اقصى وينتخب المجلس من بين اعضائه رئيساً ونائباً للرئيس.

يشكل الاعضاء المستقلين في مجلس ادارة المصرف التجاري العراقي الاسلامي اكثر من ثلث تشكيلة المجلس وذلك مراعاة لمتطلبات تشكيلة لجان المجلس، وتنفيذاً لمتطلبات الحوكمة المؤسسية بهذا الخصوص.


المادة (6): ملائمة أعضاء مجلس الادارة

تنفيذاً للمتطلبات القانونية الواردة في قانوني المصارف رقم (94) لسنة 2004 وقانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وتعديلاته، فقد راعى المجلس في تشكيلته الشروط الواجب توافره وفقاً للقوانين ومتطلبات الحوكمة وكالاتي:

  1. يتمتع اعضاء مجلس إدارة المصرف التجاري العراقي الاسلامي بالمؤهلات والشهادات الجامعية الأولية والخبرة بالعمل المصرفي.
  2. إن كافة أعضاء مجلس الإدارة في المصرف ملتزمين بعدم احتفاظهم بعضويات أخرى في مجالس إدارات نظيرة.


المادة (7) : شروط استقلالية عضو مجلس الإدارة

  1. ألا يكون شريكاً او موظفاً لدى المدقق الخارجي للمصرف خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ انتخابه عضواً في المجلس، وألا تربطه بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة.
  2. ألا يكون محامياً أو مستشاراً قانونياً للمصرف أو مدققاً لحسابات المصرف. 
  3. ألا يكون حاصلاً هو، او اية شركة هو عضو في مجلسها، أو مالكاً لها، او مساهماً رئيساً فيها، على ائتمان من المصرف تزيد نسبته على (5%) من رأسمال المصرف، والا يكون ضامناً لائتمان من المصرف تزيد قيمته عن النسبة ذاتها.
  4. ألا يكون عضواً في مجالس أكثر من خمس شركات مساهمة أو عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الاخر.
  5. ألا يكون ادارياً او موظفاً لدى مصرف اخر او مديراً مفوضاً لدى مصرف اخر.
  6. ألا يكون موظفاً في المصرف او أحد الاطراف المرتبطة به خلال السنوات الثلاث السابقة.
  7. ألا تكون له أي صلة قرابة بأي من اعضاء المجلس او الادارة العليا او أي من الاطراف المرتبطة بهم حتى الدرجة الرابعة.
  8. ألا يكون مساهماً رئيساً في المصرف أو من يمثله.
  9. ألا يملك بشكل مباشر أو غير مباشر (تشتمل على ملكية أفراد العائلة المساهمين أو اطراف ذات علاقة) اكثر من (5%) من اسهم أي شركة من أي نوع.


المادة (8) : مهام ومسؤوليات مجلس الادارة

  1. اعتماد خطط المصرف شاملة الرؤية والرسالة والغايات والأهداف الاستراتيجية والقيم الجوهرية للمصرف في ضوء توجهات الهيئة العامة، ثم توجيه الادارة التنفيذية العليا لتنفيذ الخطط مع مراقبة أدائها وتقييمها وتعديلها إذا لزم الأمر لضمان تنفيذ تلك الخطط.
  2. الإشراف على الإدارة التنفيذية العليا ومتابعة أدائها والتأكد من سلامة الأوضاع المالية للمصرف ومن ملائمته وعليه اعتماد سياسات واجراءات مناسبة للإشراف والرقابة الدورية على أداء المصرف.
  3. اعتماد سياسة لمراقبة ومراجعة أداء الإدارة التنفيذية عن طريق وضع مؤشرات رئيسة Key Performance Indicators, KPI Key Performance Result (KPR) لتحديد وقياس ورصد الأداء والتقدم نحو تحقيق الأهداف المؤسسية للمصرف.
  4. التأكد من توفر سياسات وخطط وإجراءات عمل لدى المصرف شاملة لجميع أنشطته وتتماشى مع التشريعات ذات العلاقة وأنه قد تم إعمامها على جميع المستويات الإدارية وأنه تتم مراجعتها بانتظام.
  5. تحديد "القيم الجوهرية" (Core Values) للمصرف، ورسم خطوط واضحة للمسؤولية والمساءلة لجميع انشطة المصرف، وترسيخ ثقافة عالية للمعايير الأخلاقية والنزاهة والسلوك المهني للإداريين في المصرف.
  6. تحمل مسؤولية سلامة جميع عمليات المصرف، بما فيها اوضاعه المالية ومسؤولية تنفيذ متطلبات البنك المركزي، وكذلك متطلبات الجهات الرقابية او المالكة والجهات التنظيمية الاخرى المتعلقة بعمله، ومراعاة "اصحاب المصالح"، وان يدار المصرف ضمن إطار التشريعات، وضمن السياسات الداخلية للمصرف، وان الرقابة الفعالة متوفرة باستمرار على انشطة المصرف.
  7. متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
  8. تقديم الحسابات الختامية والقوائم (الكشوفات) المالية للمصرف وتقرير شامل بنتائج تنفيذ الخطة السنوية الى الهيئة العامة لمناقشتها والمصادقة عليها.
  9. التأكد من الامتثال للمعايير الدولية في جميع انشطة وعمليات المصرف.
  10. مناقشة واقرار الخطط السنوية والموازنات المتعلقة بأنشطة المصرف ومتابعة تنفيذها.
  11. تشكيل لجان مجلس الإدارة واختيار أعضائها من بين اعضاء المجلس او من غيرهم.
  12. المصادقة على اختيار المرشحين لشغل مناصب الإدارة التنفيذية وتقييم ومتابعة أدائهم دوريا والإشراف غليهم ومساءلتهم والحصول منهم على شرح وتفسير واضح لموضوع المسائلة.
  13. تعيين وانهاء خدمات المدقق الداخلي وتحديد أتعابه ومكافأته وتقييم أدائه.
  14. اعتماد انظمة ضبط ورقابة داخلية للمصرف ومراجعتها سنوياً، والتأكد من قيام المدقق الداخلي بالتنسيق مع المدقق الخارجي (اي مراقب الحسابات)، بمراجعة هذه الانظمة، لمرة واحده على الاقل سنوياً، وعلى المجلس تضمين التقرير السنوي للمصرف ما يؤكد كفاية هذه الانظمة.
  15. ضمان استقلالية مدقق الحسابات الخارجي (مراقب الحسابات) بداية واستمراراً.
  16. اعتماد استراتيجية لإدارة المخاطر، ومراقبة تنفيذها، تتضمن مستوى المخاطر المقبولة، وضمان عدم تعرض المصرف لمخاطر مرتفعة، وان يكون المجلس ملماً ببيئة العمل التشغيلية للمصرف والمخاطر المرتبطة بها، وان يتأكد من وجود ادوات وبنية تحتية لازمة وكافية لإدارة المخاطر في المصرف، وقادرة على تحديد وقياس وضبط ومراقبة جميع انواع المخاطر التي يتعرض لها المصرف.
  17. التأكد من قيام المصرف بتطبيق المبادئ الاساسية "للإدارة الرشيدة"، كما ورد ذلك في "قواعد الادارة الرشيدة، ونظام الضبط الداخلي" في الفصل الرابع والعشرين من التعليمات رقم (4) لسنة 2010
  18. ضمان وجود "نظم معلومات إدارية" (Management Information System, MIS) كافية وموثوق بها تغطي جميع أنشطة المصرف.
  19. نشر ثقافة الحوكمة في المصرف وتشجيع جميع العاملين والإدارة التنفيذية على تطبيق ممارساتها وحضور دورات تدريبية بخصوصها إضافة إلى العمل على أن يقوم المصرف بتشجيع عملائه على تطبيق قواعد الحوكمة في مؤسساتهم فضلا على التحقق من أن السياسة الائتمانية للمصرف تتضمن تطبيق الحوكمة المؤسسية لعملائه ولا سيما من الشركات، بحيث يتم تقييم المخاطر بنقاط الضعف والقوة تبعا لممارساتهم في مجال الحوكمة المؤسسية.
  20. التأكد من أن المصرف يتماشى مع معايير الاستدامة (Sustainability Principles).
  21. اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإيجاد فصل واضح بين سلطات المساهمين، الذين يمتلكون "حيازة مؤهلة" من جهة، و"الادارة التنفيذية العليا" من جهة اخرى، بهدف تعزيز الحوكمة المؤسسية السليمة، وعليه ايجاد اليات مناسبة للحد من تأثيرات المساهمين، الذين يمتلكون "حيازة مؤهلة".
  22. اعتماد هيكل تنظيمي يحدد التسلسل الاداري الواضح، 
  23. تحديد الصلاحيات التنفيذية الخاصة بأعمال المصرف (سواء المدير المفوض أو الإدارة التنفيذية سواء كان للعمليات المصرفية أو منح الائتمان أو التوقيع على التحويلات والشيكات والضمانات والكفالات والتمويلات والرهن وخطابات الضمان).
  24. اعتماد خطة احلال للإدارة التنفيذية في المصرف ومراجعتها سنوية.
  25. التأكد من اطلاع الإدارة التنفيذية على الموقع الرسمي لمكتب مكافحة غسل الأموال فيما يخص قوائم تجميد أموال الارهاب يوميا وإعلام مكتب مكافحة غسل ودائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي قورا في حالة وجود شخص قد أدرج اسمه في قائمة تجميد أموال الارهابيين.
  26. يجب تقييم اداء المجلس ككل لمرة واحدة على الاقل سنوياً وعرض نتائج التقييم على الهيئة العامة من خلال الاعتماد على نظام لتقييم اعمال المجلس. 
  27. على المصرف تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة بأعضاء مجالس أو هيئات المديرين والإدارات التنفيذية لشركاته التابعة داخل العراق وخارجه بشكل نصف سنوي وكذلك عند حدوث أي تعديل عليها.
  28. على مجلس الإدارة الاشراف على جودة الافصاح والشفافية والمعلومات عن المصرف كافة.
  29. مراجعة لائحة عمل مجلس الإدارة سنويا واقتراح أي تعديلات إن وجدت. 


المادة (9): تعيين واختيار المدير المفوض 

  1. يعين مجلس إدارة المصرف أحد أعضائه مديراً مفوضا للمصرف.
  2. يجب على المدير المفوض الذي يتم تعيينه الوفاء بالشروط الآتية كحد أدنى:
    2.1) يجب على جميع الشروط المنصوص عليها استيفاء المتطلبات القانونية الواردة في قانوني المصارف رقم (94) لسنة 2004 والشركات.
    التفرغ التام لإدارة العمليات المصرفية اليومية.
    2.2) ان يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس على الأقل في العلوم المالية والمصرفية، او إدارة الاعمال، أو المحاسبة، أو الاقتصاد، أو القانون، أو التخصصات المتعلقة بالعمل المصرفي.
    2.3) التمتع بالنزاهة والسمعة الطيبة.
    2.4) ان تكون لدية خبرة العمل الفعلي بالإدارة التنفيذية في المصارف وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن هذا البنك.
  3. يكون المدير المفوض مسؤولاً عن تنفيذ قرارات المجلس وذلك ضمن الصلاحيات المخولة له.
  4. لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير المفوض أو المدير العام.


المادة (10) اجتماعات مجلس الادارة

  1. يجتمع مجلس ادارة المصرف التجاري العراقي الاسلامي ست مرات خلال السنة المالية وكلما دعت الحاجة لذلك في مقر المصرف.
  2. يتم حضور كافة اعضاء المجلس الى الاجتماع وفي حال تعذر حضور أحد الاعضاء شخصياً فيكون حضوره من خلال الفيديو او الهاتف وذلك بعد موافقة رئيس المجلس ودون ان يكون له الحق في التصويت أو التوقيع على محضر الاجتماع.
  3. تصدر قرارات المجلس بغالبية الاصوات بأغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح القرار النهائي الى رئيس المجلس.


المادة (11) دور رئيس المجلس

  1. إقامة علاقة بناءة بين المجلس، من جهة، والادارة التنفيذية العليا للمصرف، وبين المصرف والمساهمين وبقية أصحاب المصالح، من جهة اخرى.
  2. التشجيع على ابداء الرأي حول القضايا التي يتم بحثها بشكل عام، وتلك التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين الاعضاء، ويشجع على المناقشة والتصويت على تلك القضايا.
  3. التأكد من توقيع الأعضاء على محاضر الاجتماعات.
  4. تحديد وتلبية احتياجات أعضاء المجلس فيما يتعلق بتطوير خبراتهم وتعلمهم المستمر وان يتيح للعضو الجديد "منهاج توجيه" (Orientation Program) للتعرف على أنشطة المصرف.
  5. توجيه دعوة للبنك المركزي لحضور اجتماعات الهيئة العامة، وذلك قبل مدة كافية لا تقل عن (15) خمسة عشرة يوماً، لكي يصار الى تسمية من يمثله.
  6. التأكد من إعلام البنك المركزي عن أية معلومات جوهرية.


المادة (12): امين سر مجلس الادارة 

يعين المجلس، فور تكوينه، أمينًا للمجلس يقوم بحضور جميع اجتماعات مجلس الادارة ويدون جميع المداولات والاقتراحات والاعتراضات والتحفظات مع ذكر الموضوعات التي تمت مناقشتها، والقرارات التي تم التوصل إليها، وأسماء الأعضاء الحاضرين والمصوتين من قبل كل عضو وحفظ وتوثيق سجلات ومحاضر اجتماعات المجلس بعد توقيعها من أعضاء المجلس.


المادة (13): لجان مجلس الادارة 

أ‌- نبذة عن اللجان:

شكل مجلس ادارة المصرف اربعة لجان بموجب الحوكمة المؤسسية تقوم اللجان بالاجتماع بصورة دورية ويحدد عدد الاجتماعات حسب طبيعة اعمال كل لجنة وتقوم برفع تقاريرها مباشرة الى مجلس الادارة. 

وتلعب اللجان دوراً هاماً في دعم مجلس الادارة خلال عملية اتخاذ القرار وقد تم تفويض مسؤوليات محددة لكل لجنة من اللجان ولكل منها اختصاصاتها الخاصة ولا تشرف هذه اللجان على العمل اليومي للإدارة التنفيذية وليس لديها صلاحيات تنفيذية وهذه اللجان هي:


ب‌- تفاصيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة:

1- لجنة الحوكمة المؤسسية: 

وهي لجنة مستقلة منبثقة عن مجلس ادارة المصرف تتكون من ثلاثة اعضاء مستقلين وغير تنفيذيين ومهمة هذه اللجنة هي التمثيل الرسمي للتواصل بين مجلس الادارة وادارة المصرف في القضايا والامور الخاصة بالحوكمة، وتتولى اللجنة الاشراف ومتابعة تطبيق دليل الحوكمة في جميع انشطة واعمال المصرف بما في ذلك مراجعة الإطار العام للحوكمة وامتثال المصرف رقابياً لمبادئه وتضمين تقرير في التقرير السنوي للمصرف.


مهام اللجنة:

  • وضع إطار ودليل الحوكمة ومراقبة تنفيذه وتعديله عند الضرورة.
  • الإشراف على وإعداد تقرير الحوكمة وتضمينه في التقرير السنوي للمصرف.
  • التأكيد من تطبيق المصرف لمبادئ الحوكمة المؤسسيةوالممارسات السليمة له.


2- لجنة التدقيق:

يجب ان تتكون اللجنة من ثلاث أعضاء على الأقل على أن يكونوا من الاعضاء المستقلين من مجلس الإدارة او الاستشاريين او خبراء في المجال المالي او التدقيق بموافقة البنك المركزي ويجب أن يكون رئيس اللجنة عضوا مستقلا من أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز له عضوية لجنة أخرى من اللجان المنبثقة عن المجلس.


* اجتماعات اللجنة:

 تعقد اللجنة على الأقل أربع اجتماعات خلال السنة يتم تحديد موعدها حسب طبيعة الأعمال.


* مهام وصلاحيات اللجنة:

  1. مناقشة نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي ومتابعة المدقق الخارجي ومناقشة تقاريره.
  2. مراجعة القضايا المحاسبية المؤثرة على البيانات المالية ومدى فاعلية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية. وكذلك التأكد من الامتثال للمعايير الدولية ومكافحة غسل الأموال في جميع أنشطة وعمليات المصرف.
  3. مراجعة الهيكل التنظيمي للمصرف واستحداث أو إلغاء التشكيلات التنظيمية أو دمجها وتحديد مهمات واختصاصات هذه التشكيلات وتعديلها، ومن ثم التوصية إلى مجلس الإدارة باعتماده.
  4. مراجعة الخطة السنوية لتدريب وتطوير موظفي المصرف ومتابعة تنفيذها كذلك مراجعة تقارير الإدارة التنفيذية حول وضع الموارد البشرية ومراجعة السياسات والتعليمات المتعلقة بالتعيين والترقية والاستقالة وإنهاء الخدمة لجميع موظفي المصرف بما فيهم الإدارة التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين النافذة.
  5. مراجعة وإقرار خطة التدقيق السنوية، والضوابط والإجراءات المحاسبية.
  6. إعداد تقرير فصلي عن أعمال اللجنة بعد انتهاء كل فصل وتقديمه إلى مجلس الإدارة.
  7. التأكد من التزام المصرف بالإفصاحات التي حددتها المعايير الدولية للإبلاغ المالي، وتعليمات البنك المركزي والتشريعات والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.
  8. مراجعة التقرير السنوي للمصرف والتأكد من مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية فيما يخص الإبلاغ المالي بحيث يتضمن التقرير كحد أدنى البنود الآتية:
    • اعداد فقرة توضح مسؤولية المدقق الداخلي بالاشتراك مع الإدارات التنفيذية عن وضع أنظمة ضبط ورقابة داخلية حول الإبلاغ المالي في المصرف والمحافظة على تلك الأنظمة.
    • اعداد فقرة حول إطار العمل الذي قام المدقق الداخلي باستخدامه، وتقييمه لتحديد مدى فاعلية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
    • التأكد من الامتثال للمعايير الدولية في جميع أنشطة وعمليات المصرف.
    • التأكد من وجود قسم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتولى تطبيق سياسات العمليات الخاصة والمهمات والواجبات المترتبة على ذلك بما فيها إعداد التقارير الدورية عن نشاطه كذلك مراقبة الامتثال الضريبي الامريكي.
    • الإفصاح عن مواطن الضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية التي تؤدي إلى احتمال عدم إمكانية منع أو الكشف عن بيان غير صحيح وذي أثر جوهري.
    • تقرير من المدقق الخارجي يبين رأيه في فاعلية الأنظمة والرقابة الداخلية.
  9. اقتراح الأشخاص المؤهلين للعمل كمدققين خارجين أو التوصية بعزلهم وتوفير سبل الاتصال المباشر معهم، وكذلك الاتفاق على نطاق التدقيق مع المدقق الخارجي واستلام تقارير التدقيق والتأكد من اتخاذ إدارة المصرف الإجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب تجاه المشاكل التي يتم التعرف عليها من قبل المدقق الخارجي.
  10. تعيين المدقق الداخلي أو التوصية بعزله وترقيته أو نقله بعد استحصال موافقة البنك المركزي، وطلب تقارير من مدير التدقيق الداخلي، كذلك التحقق من توفر الموارد المالية الكافية، والعدد الكافي من الموارد البشرية المؤهلة لإدارة التدقيق الداخلي وتدريبهم كذلك عدم تكليفهم بأية مهمات تنفيذية وضمان استقلاليتهم.
  11. مراقبة الامتثال للقوانين والأنظمة والضوابط المطبقة على المصرف وأنشطة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ورفع تقرير بذلك الى المجلس.
  12. مراجعة التقارير التي يقدمها المصرف إلى البنك المركزي، كذلك مراجعة تقارير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
  13. تقديم التقرير السنوي الى مجلس الإدارة للإفصاح عن أنشطة المصرف وعملياته.
  14. صلاحية الحصول على أية معلومات من الإدارة التنفيذية، واستدعاء أي مدير لحضور أي من اجتماعاتها دون أن يكون لهم صفة عضوية اللجنة.
  15. الاجتماع مع المدقق الخارجي، والمدقق الداخلي، ومسؤول إدارة الامتثال، ومسؤول قسم الإبلاغ عن غسل الأموال (4) مرات على الأقل في السنة، بدون حضور أي من أعضاء الإدارة التنفيذية.
  16. مراجعة ومراقبة الإجراءات التي تمكن الموظف من الإبلاغ بشكل سري عن أي خطأ في التقارير المالية، أو أية أمور أخرى، وضمان وجود الترتيبات اللازمة للتحقيق المستقل وحماية الموظف، والتأكد من متابعة نتائج التحقيق ومعالجتها بموضوعية.
  17. متابعة تنفيذ برامج استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث والأزمات بالتنسيق مع لجنة تقنية المعلومات والاتصالات.


3-  لجنة أدارة المخاطر:

، يجب ان تتالف لجنة المخاطر من ثلاث اعضاء غير تنفيذين يتراسها عضو مجلس ادارة مستقل وان يمتلك جميع اعضاء اللجنة خبرة في ادارة المخاطر والممارسات والقضايا المرتبطة بها ، تلعب لجنة المخاطر دوراَ هام في دعم المجلس من خلال عملية اتخاذ القرار. اجتماعات اللجنة: 

  1. على اللجنة الاجتماع أربع مرات كحد أدنى خلال السنة.
  2. يجوز دعوة اي عضو من الادارة التنفيذية لحضور اجتماعات اللجنة لتوضيح بعض المسائل والموضوعات التي تحتاج الى ايضاح.


مسؤوليات اللجنة:

  1. مراجعة استراتيجية ادارة المخاطر لدى المصرف قبل اعتمادها من قبل المجلس.
  2. الرقابة الملائمة من قبل مجلس الادارة على تكامل الهياكل التنظيمية للمصرف في ادارة المخاطر كل حسب مهامه، والتأكد من ان المصرف يقوم بإدارة مخاطره المصرفية المتنوعة وفق ما تم اعتماده من استراتيجية المخاطر.
  3.  تحديد وقياس ومتابعة ومراقبة فئات المخاطر ومقارنتها بمستويات التعرض للمخاطر المقبولة ذات الصلة ومراجعة التقارير الصادرة عن ادارة المخاطر.
  4. وجود عملية تقييم داخلي لكفاية راس المال للتأكد من الاحتفاظ برأس المال اللازم والكافي للوقاية من هذه المخاطر، لتحقيق العائد المقبول للمساهمين دون المساس بالمتانة المالية للمصرف.
  5. التأكد من التزام المصرف بالأنظمة والسياسات والتعليمات الخاصة بالمستوى المناسب لكل من المخاطر التي يتعرض لها المصرف. 
  6. تحديد درجة مخاطر السيولة التي يمكن ان يتحملها المصرف ومدى قدرته على تفادي تلك المخاطر بموجب مقررات بازل (ǀǀǀ).
  7. تقييم اداء المحفظة الاستثمارية من حيث العائد والمخاطرة فيما يتعلق باستثمارات المصرف الداخلية والخارجية ومدى تأثرها بمؤشرات حركة اسواق راس المال المحلية والخارجية.
  8. تقييم جودة المحفظة الائتمانية والاصول من خلال مراجعة القواعد العامة في أدارة التركزات والمتغيرات التي يكون لها تأثير مباشر على امكانية تعثر الزبائن ودورية تقييم جودة الضمانات المقدمة للتخفيف من مخاطر الائتمان.
  9. انشاء اطار لمفاهيم ادارة مخاطر تقنية المعلومات والاتصالات يتم فيه توضيح الادوار والمسؤوليات وتحديد وتقييم التهديدات والمخاطر المحتملة ونقط الضعف الحالية والناشئة مع وضع ممارسات فعالة لتخفيف من تلك المخاطر كذلك تحديد وترتيب أولويات اصول نظام المعلومات ومدى تطبيق المعايير الدولية (COBIT , IT GXM .......).


4- لجنة الترشيح والمكافئات:

يجب ان تتكون اللجنة من ثلاثة اعضاء على الاقل على ان يكونوا من الاعضاء المستقلين او غير التنفيذيين ويكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً. وتحدد اللجنة عدد اجتماعاتها حسب طبيعة اعمالها وتتعهد بتقديم تقارير دورية وتقرير سنوي عن نتائج اعمالها الى مجلس الادارة.


*  المهــام والمـــسؤوليات:

-  تحديد الاشخاص المؤهلين للانضمام الى عضوية مجلس الادارة او الادارة العليا في المصرف عدا تحديد الاشخاص المؤهلين للعمل كمدير التدقيق الداخلي الذي يكون من مسؤولية لجنة التدقيق، وعدا تحديد الأشخاص المؤهلين للعمل كمدير للتدقيق الشرعي الداخلي الذي يكون من مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية وبعد موافقة البنك المركزي العراقي.

-  اعداد سياسة المكافآت ورفعها الى مجلس الادارة للموافقة عليها والاشراف على تطبيقها مع الاخذ بنظر الاعتبار النقاط التاليـــــــــة: -

  1. ان تتماشى مع مبادئ وممارسات الحوكمة السليمة.
  2. مدى تحقيق المصرف لأهدافه طويلة الاجل وفق خططه الاستراتيجية.
  3. التأكد من ان سياسة منح المكافآت تأخذ بالحسبان انواع المخاطر كافة التي يتعرض اليها المصرف، بحيث يتم الموازنة بين الارباح المتحققة ودرجة المخاطر التي تتضمنها انشطة الاعمال المصرفية.
  4. يجب ان تشمل سياسة المكافآت والرواتب جميع مستويات وفئات موظفي المصرف واجراء مراجعة دورية وتقييم دوري لمدى كفاية وفاعلية سياسة منح المكافآت والرواتب والحوافز لضمان تحقيق اهدافها المعلنة.
  5. وضع سياسة الاحلال لتأمين وظائف الادارة التنفيذية بالمصرف على ان تراجع بشكل سنوي بحيث يكون المصرف جاهز للتعامل بشكل طبيعي مع اي تغيير يطرأ على شاغلي وظائف الادارة التنفيذية دون التأثير على اداء المصرف واستمرار تنفيذ اعماله.
  6. التأكد من اعداد الخطط وتوفير البرامج لتدريب اعضاء مجلس الادارة بشكل مستمر لمواكبة التطورات المهمة على صعيد الخدمات المصرفية والمالية .
  7. الاشراف على تقييم اداء الموارد البشرية في المصرف ولاسيما الادارة التنفيذية ومراجعة التقارير الخاصة بذلك ورفع التوصيات بشأنها الى مجلس الادارة.


5- لجنة حوكمة تقنية المعلومات:

استناداً الى ضوابط الحوكمة والادارة المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات في القطاع المصرفي بموجب كتاب البنك المركزي العراقي ذي العدد 14/611 في 25/04/2019 يجب ان تتكون هذه  من ثلاثة اعضاء في الاقل، تضم في عضويتها اشخاصاً من ذوي الخبرة والمعرفة الاستراتيجية في تقنية المعلومات والاتصالات يمكن للجنة الاستعانة عند اللزوم وعلى نفقة المؤسسة بخبراء خارجيين وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس، لغرض تعويض النقص في هذا المجال من جهة، ولتعزيز الرأي الموضوعي من جهة اخرى وللجنة دعوة أي من اداريي المؤسسة لحضور اجتماعاتها، للاستعانة برأيهم بما فيهم المعنيين في التدقيق الداخلي واعضاء الادارة التنفيذية العليا (مثل مدير تقنية المعلومات والاتصالات) او المعنيين في التدقيق الخارجي ويحدد المجلس اهدافها ويفوضها بصلاحيات من قبله وذلك وفق ميثاق يوضح ذلك على ان تقوم برفع تقارير دورية للمجلس . تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر وتحتفظ بمحاضر اجتماعات موثقة.


* المهــام والمـــسؤوليات:

  1. اعتماد الخطط الاستراتيجية لتقنية المعلومات والاتصالات والهياكل التنظيمية المناسبة بما في ذلك اللجان التوجيهية على مستوى الادارة التنفيذية العليا وبصورة خاصة (اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات والاتصالات)، وبما يضمن تحقيق الاهداف الاستراتيجية للمؤسسة وتلبيتها، وتحقيق افضل قيمة مضافة من مشاريع واستثمارات موارد تقنية المعلومات والاتصالات، واستخدام الادوات والمعايير اللازمة لمراقبة والتأكد من مدى تحقق ذلك، مثل استخدام نظام بطاقات الاداء المتوازن لتقنية المعلومات والاتصالات (IT Balanced Scorecards) واحتساب معدل العائد على الاستثمار (ROI)، وقياس اثر المساهمة في زيادة الكفاءة المالية والتشغيلية.
  2. اعتماد الإطار العام لإدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاريع تقنية المعلومات والاتصالات يحاكي افضل الممارسات الدولية المقبولة بهذا الشأن وعلى وجه التحديد (COBIT) (Control Objective for Information and Related Technology) بجميع اصداراتها لتحقيق اهداف ومتطلبات هذه الضوابط من خلال تحقيق الاهداف المؤسسية، الواردة في المرفق رقم (1) بشكل مستدام، وتحقيق مصفوفة اهداف المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها، الواردة في المرفق رقم (2)، ويغطي عمليات حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات الواردة في المرفق رقم (3). (الموضحة في ضوابط الحوكمة والادارة المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات).
  3. اعتماد مصفوفة الاهداف المؤسسية، الواردة في المرفق رقم (1)، واهداف المعلومات والتقنية ذات الصلة، الواردة في المرفق رقم (2)، وعد معطياتها حداً أدنى، وتوصيف الاهداف الفرعية اللازمة لتحقيقها.
  4. اعتماد مصفوفة للمسؤوليات (RACI Chart) تجاه العمليات الرئيسة لحوكمة تقنية المعلومات والاتصالات في المرفق رقم (3)، والعمليات الفرعية المنبثقة عنها من حيث: الجهة، او الجهات، او الشخص، او الاطراف المسؤولة بشكل اولي Responsible، وتلك المسؤولة بشكل نهائي Accountable، والاطراف الاستشارية Consultant، وتلك التي يتم اطلاعها تجاه كل العمليات Informed في المرفق المذكور بهذا الشأن.
  5. التأكد من وجود إطار عام لإدارة مخاطر تقنية المعلومات والاتصالات يتوافق وإطار العام الكلي لإدارة المخاطر في المؤسسة ويتكامل معه، وفقاً للمعايير الدولية مثل (ISO 31000، ISO 73) ويأخذ بالحسبان جميع عمليات حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات الواردة في المرفق رقم (3)، ويلبيها.
  6. اعتماد موازنة موارد ومشاريع تقنية المعلومات والاتصالات بما يتوافق والاهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
  7. الاشراف العام والاطلاع على سير عمليات وموارد ومشاريع تقنية المعلومات والاتصالات للتأكد من كفايتها ومساهمتها الفاعلة في تحقيق متطلبات المؤسسة واعمالها.
  8. الاطلاع على تقارير التدقيق لتقنية المعلومات والاتصالات، واتخاذ ما يلزم من اجراءات لمعالجة الانحرافات ورفع التوصيات باتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيحها.
  9. رفع تقارير دورية للمجلس.
  10.  القيام بتطوير دليل خاص لحوكمة وادارة المعلومات والتقنية ذات الصلة، وقد يكون جزءاً من دليل الحوكمة المؤسسية، بحيث يأخذ الدليل بالحسبان هذه الضوابط حداً ادنى، وبشكل ينسجم واحتياجاته وسياساته، وان يتم اعتماد الدليل من المجلس، وتزويد البنك المركزي العراقي به خلال مدة اقصاها (6 اشهر) من تاريخ هذه الضوابط، وبحيث يعبر هذا الدليل عن نظرة المؤسسة الخاصة لحوكمة وادارة المعلومات والتقنية ذات الصلة من حيث مفهومها واهميتها ومبادئها الاساسية، وبشكل يراعي التشريعات وافضل الممارسات الدولية بهذا الشأن، وعلى المؤسسة من خلال لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات المنبثقة عن المجلس مراجعة هذا الدليل وتحديثه كلما اقتضت الحاجة.


المادة (14): الادارة التنفيذية 

أ‌- نبذة عن الادارة التنفيذية:

ان ادارة المصرف التجاري العراقي الاسلامي هي مسؤولة عن تنفيذ الاجراءات والعمليات المناسبة المعمول بها لضمان التقيد بالسياسات والقوانين واللوائح والمبادئ التوجيهية الاخرى الصادرة عن مجلس الادارة والمعتمدة لضمان معايير حوكمة شركات مناسبة في البنك، ويتمتع اعضاء الإدارة التنفيذية في المصرف التجاري العراقي الاسلامي بالمصداقية والنزاهة والكفاءة المصرفية اللازمة.
يتم تعيين الادارة التنفيذية وفق شروط يجب توفرها وعقد عمل، وتكون لجنة الترشيح والمكافئات مسؤولة عن توظيف الادارة التنفيذية في المصرف ويقع على عاتق مجلس الادارة ولجنة الترشيح مسؤولية ملائمة اعضاء الادارة التنفيذية للعمل المصرفي.
تراقب ادارة البنك التنفيذية اداء البنك بشكل مستمر والتأكد من الامتثال للمعايير الدولية في جميع انشطة وعمليات المصرف وتقدم المشورة للمجلس حيث تقوم برفع تقارير دورية الى مجلس الادارة عن سير اعمال المصرف ومراقبة المركز المالي وتحقيقه للأرباح.


ب‌- لجان الادارة التنفيذية:

وفقاً لمبادئ الحوكمة المؤسسية تم تشكيل لجان الادارة التنفيذية، وكالاتي:

1- لجنة المراجعة الائتمانية:

تتألف هذه اللجنة من ثلاث أعضاء على الأقل ويمكن حضور اعضاء مجلس الإدارة بصفة مراقب لمساعدتهم، وترسل اللجنة مواعيد اجتماعاتها الى مجلس الادارة قبل الانعقاد لكي يتسنى لاي من اعضاء المجلس الحضور بصفة مراقب ان رغب.
مرة واحدة في الشهر وكلما دعت الحاجة لذلك.
يتولى مقرر اللجنة ضبط محاضر اجتماعات اللجنة وتدوين توصياتها بصورة دقيقة وكاملة وتدوين اية تحفظات اثيرت من قبل أي عضو ويحتفظ المصرف بجميع هذه المحاضر بشكل مناسب.


* المهام والمسؤوليات:

  1. الاشراف ومتابعة تطبيق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي فيما يخص أسس تقييم الجدارة الائتمانية للزبائن وتكوين المخصصات ومتابعة الانكشافات الائتمانية.
  2. متابعة حركة سداد القروض.
  3. التعاون مع الدائرة القانونية في متابعة تحصيل القروض المتعثرة.
  4. العمل على استرداد القروض والمشطوبة قدر المستطاع.
  5. تبسيط اجراءات منح القروض.
  6. يعرض رئيس اللجنة محاضر اجتماعاتها وتوصياتها على لجنة ادارة المخاطر.
  7. تتعهد اللجنة بتقديم تقارير دورية وتقرير سنوي عن نتائج أعمالها إلى لجنة ادارة المخاطر.


2- لجنة الاستثمار:

يجب ان تتألف هذه اللجنة من ثلاثة اعضاء على الأقل من ذوي الاختصاص ويتم حضور عضو مجلس الإدارة بصفة مراقب لمساعدة اللجنة، تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر وكلما دعت الحاجة لذلك. لدى اللجنة مقرر يقوم بضبط محاضر اجتماعات اللجنة وتدوين توصياتها بصورة دقيقة وكاملة وتدوين اية تحفظات اثيرت من قبل أي عضو من اعضاء اللجنة.


*  المهام والمسؤوليات:

  1. تجزئة محفظة الاستثمار إلى أدوات "حقوق الملكية" و "أدوات الدين"، شاملا ذلك حوالات الخزينة والسندات الحكومية وكذلك مكونات المحفظة من الأدوات الأجنبية.
  2. اقتراح عمليات البيع والشراء والاحتفاظ بمكونات محفظة الاستثمار ومتابعة تنفيذها في حالة مصادقة مجلس الإدارة عليها. 
  3. مراجعة المؤشرات الدورية المستخدمة من قسم الاستثمار أو الوحدات الاستثمارية وتقديم المقترحات اللازمة بخصوصها.
  4. يعرض رئيس اللجنة محاضر اجتماعاتها وتوصياتها على لجنة ادارة المخاطر.
  5. تتعهد اللجنة بتقديم تقارير دورية وتقرير سنوي عن نتائج أعمالها إلى لجنة ادارة المخاطر.


3- اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات والاتصالات:

يجب ان تتألف اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات والاتصالات من أعضاء  من الادارات التنفيذية والاستشاريين وذوي الاختصاص. وينتخب المجلس احد اعضائه ليكون عضواً مراقباً في هذه اللجنة، فضلاً عن مدير التدقيق الداخلي الذي تكون مهمته مراقباً، وليس عضواً في اللجنة، ويتم حضوره فقط حين تقديم او مناقشة تقريره لتحقيق مبدأ الاستقلالية والموضوعية، تسعى اللجنة الى تحقيق الاهداف الاستراتيجية للمؤسسة وبشكل مستدام.
تجتمع اللجنة التوجيهية دورياً (مرة كل ربع سنوي في الاقل) ويتولى مقرر اللجنة ضبط محاضر اجتماعات اللجنة وتدوين توصياتها بصورة دقيقة وكاملة.


* المهام والمسؤوليات:

  1. مراجعة وتطوير استخدامات تقنية المعلومات والاتصالات والتحقق من أمنية المعلومات والاتصالات.
  2. التحقق من كفاية البنية التحتية وانظمة المعلومات والاتصالات والشبكات الالكترونية والبرمجيات المستخدمة في المصرف.
  3. التحقق من كفاية الاجراءات المتخذة للاحتفاظ بنسخ احتياطية محدثة من المعلومات لأغراض مواجهة احتمالات الكوارث وفقدان قواعد البيانات.
  4. متابعة تقنيات خدمة العملاء الالكترونية.
  5. الاشراف على التأكد من جودة وملائمة إدارة الشبكة الداخلية للمصرف وموقعه الالكتروني على الانترنت.
  6. متابعة تنفيذ برامج استمرارية الاعمال والتعافي من الكوارث والأزمات.
  7. التأكد من إعداد دليل سياسات وإجراءات تقنية المعلومات والاتصالات والعمل على تحديثه وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير الدليل طبقا لمقتضيات العمل.
  8. التأكد من وجود فصل في الواجبات بين إدارة تقنية المعلومات والاتصالات من جهة والادارات الأخرى في المصرف من جهة أخرى.
  9. اعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية لإدارة المخاطر الكفيلة بالوصول الى الاهداف الاستراتيجية المقررة من قبل المجاس، والاشراف على تنفيذها لضمان تحقيقها ومراقبة العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة فيها بشكل مستمر.
  10. ربط مصفوفة الاهداف المؤسسية بمصفوفة اهداف المعلومات والتقنية ذات الصلة، كما وردت في المرفق رقم (2( من ضوابط الحوكمة والادارة المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات ، واعتمادها ومراجعتها بشكل مستمر، وبما يضمن تحقيق الاهداف الاستراتيجية للمؤسسة واهداف الضوابط، ومراعاة تعريف مجموعة معايير للقياس ومراجعتها وتكليف المعنيين من الادارة التنفيذية بمراقبتها بشكل مستمر واطلاع اللجنة على ذلك.
  11. التوصية بتخصيص الموارد المالية وغير المالية اللازمة لتحقيق الاهداف وعمليات حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات، الواردة في المرفقين (2) و (3) على الترتيب من ضوابط الحوكمة والادارة المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات، حداً ادنى، والاستعانة بالعنصر البشري الكفوء والمناسب في المكان المناسب من خلال هياكل تنظيمية تشمل كل العمليات اللازمة لدعم الاهداف التي تراعي فصل المهام، وعدم تضارب المصالح وتطويع البنية التحتية التقنية والخدمات الاخرى المتعلقة بها خدمة للأهداف، وتولي عمليات الاشراف على سير تنفيذ مشاريع حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات وعملياتها.
    1. ترتيب مشاريع وبرامج تقنية المعلومات والاتصالات بحسب الاولوية.
    2. مراقبة مستوى الخدمات الفنية والتقنية والعمل على رفع كفاءتها وتحسينها بشكل مستمر.
    3. رفع التوصيات اللازمة للجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بشأن الامور الاتية:
      • تخصيص الموارد اللازمة والاليات الكفيلة بتحقيق مهام لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات.
      • اية انحرافات قد تؤثر سلباً في تحقيق الاهداف الاستراتيجية.
      • اية مخاطر غير مقبولة متعلقة بتقنية المعلومات وامنها وحمايتها.
      • تقارير الاداء والامتثال بمتطلبات الإطار العام لإدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاريع تقنية المعلومات والاتصالات.
  12. تزويد لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بمحاضر اجتماعاتها اولاً باول، والحصول على ما يفيد الاطلاع عليها.


المادة (15): هيئة الرقابة الشرعية للمصرف:

يعين  اعضاء الهيئة الشرعية من قبل الهيئة العامة للمصرف  وذلك بناءً على توصية المجلس وموافقة البنك المركزي العراقي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وان هيئة الرقابة الشرعية كيان مستقل من المتخصصين في فقه المعاملات والتمويل الإسلامي ومن ذوي الخبرة في الأعمال المصرفية والمالية والقانونية بشكل عام.


اولاً: تُشكل ضمن هيكلة المصرف ثلاثة (3) أجهزة للرقابة الشرعية، وهي:

  1. هيئة الرقابة الشرعية.
  2. إدارة التنسيق والامتثال الشرعي. 
  3. إدارة التدقيق الشرعي الداخلي.
  • هيئة الرقابة الشرعية ("الهيئة") هي جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في الشريعة الإسلامية وفقه المعاملات المالية والتمويل الإسلامية ومن ذوي الاختصاص، يقوم بتوجيه نشاطات المصرف ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزام إدارة المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في المعاملات التي يجريها المصرف
  • تكون قرارات وفتاوى الهيئة ملزمة لإدارة المصرف.
  • تقع مسؤولية تنفيذ الأعمال التي يمارسها المصرف وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية على إدارة المصرف، وتشرف الهيئة وأجهزتها الشرعية على عمليات وأنشطة المصرف ومراقبة المعاملات للتأكد من الالتزام الكامل بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفتاوى وقرارات الهيئة ضمن سلطة مستقلة وموضوعية.
  • تقع على عاتق المصرف مسؤولية التأكد من كفاية الوضع التنظيمي للأجهزة الشرعية ومنح كافة الصلاحيات والسلطات المناسبة لها لأداء أعمالها والقيام بواجباتها ومسؤولياتها بشكل فعال.
  •  تستأنس الهيئة بالمبادئ والأحكام الشرعية لما تقرره من قرارات وأحكام وفقاً للمعايير الشرعية واجبة التطبيق الصادرة عن الأيوفي.
  •  تلتزم الهيئة الشرعية بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي العراقي.
  • تلتزم الهيئة بتطبيق مبادئ وسياسات الحوكمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي.
  • تشكيل وتعيين الهيئة: 

تشكيل وتعيين وعزل أعضاء الهيئة ولجنتها التنفيذية:

  • بحسب ما نص عليه قانون المصارف الاسلامية رقم (43) لسنة 2015 المادة (7) اولاً تتكون هيئة الرقابة الشرعية من خمسة (5) أعضاء، وبحد أقصى، بينهم (3) اعضاء من ذوي الخبرة في  الفقه الاسلامي واصوله و(2) اعضاء على الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص في الاعمال المصرفية والقانونية والمالية  يتم تعيينهم من قبل المساهمين في اجتماع  الهيئة العامة السنوي بناءً على توصيةٍ من مجلس الإدارة، ويتم إعادة ترشيحهم وانتخابهم من قبل المساهمين في اجتماع  الهيئة العامة حسب الفترة المحددة في قرار التعيين مع الأخذ بالاعتبار أنظمة التعليمات والقرارات الصادرة من البنك المركزي العراقي.
  • يعين عضو الهيئة من خلال اتفاقية أو عقد تعيين مع المصرف يوقع عليه بصفة رسمية بعد اختياره من الهيئة العامة  ، ولا تقل فترة التعيين عن ثلاث سنوات، ويشار في الاتفاقية لامتيازات ومكافآت عضو الهيئة بعد اعتمادها من الهيئة العمومية  أو أخذ تفويض من الهيئة العامة لمجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ومكافآتهم.
  • يشترط في عضو الهيئة المعين التالي:
  1.   أن يكون مسلماً.
  2. أن يكون حائزاً على شهادة جامعية في الشريعة الإسلامية أو الاقتصاد الإسلامي أو ما يعادلها.
  3. أن يكون حاصلاً على شهادة معتمدة في مجال فقه المعاملات (الفقه الإسلامي التجاري) مع فهم قوي لأصول الفقه وقواعد الشريعة الإسلامية.
  4. أن تكون له خبرة كافية في الدراسات الإسلامية والاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية الإسلامية أو البحث العلمي لا تقل عن سبع سنوات.
  5. أن يكون لديه معرفة مناسبة بالمعاملات المصرفية والتمويل الإسلامي والمحاسبة.
  6. ألا يكون ضمن الفريق التنفيذي أو الإداري للمصرف أو أحد أعضاء مجلس إدارة المصرف أو مسؤول.
  7. ألا يكون مساهماً في المصرف.
  8. أن يكون حسن السيرة والسلوك وذو شخصية مناسبة وسجل نظيف، ويعرف بالاستقامة والسمعة الطيبة.
  9.  عدم وجود إدانة سابقة بأي سلوك أو جريمة منافية للآداب أو الأخلاق أو ارتكب مخالفة تتعلق بالخيانة أو الاحتيال أو جريمة مالية أو حصل على مخالفة جزائية، أو أُوقف من قبل هيئة رقابية أو مهنية أو قضائية، ولم يكن مالكاً أو مديراً لشركة رُفضت عملية تسجيلها أو تفويضها أو عضويتها أو منحها للترخيص لمزاولة أي عمل أو مهنة، أو كان شريكاً في إدارة نشاط تجاري ثم وضع تحت الحراسة أو تعرض للإعسار أو التصفية الجبرية خلال كونه مرتبطاً بتلك الجهة، أو تعرض للعزل أو طُلب منه الاستقالة من العمل في منصب يتضمن الثقة، أو أُلغيت أهليته من العمل كمدير أو بصفة إدارية بسبب خطأ ارتكبه، أو لم يكن عادلاً أو متجاوباً أو صادقاً في أي تعامل مع جهات ما.
  10. أن يكون مستعداً للالتزام بالاشتراطات ومعايير النظام الرقابي والمعايير القانونية والرقابية والمعايير المهنية الأخرى.
  11. أن يمتلك اللياقة العقلية والجسمية المناسبة.
  12. القدرة على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين للمصرف.
  13. ويراعى في ذلك التعليمات والقرارات الصادرة من البنك المركزي العراقي.
  • تختار الهيئة رئيساً (لا يقل التأهيل العلمي لرئيس الهيئة عن شهادة الماجستير على الأقل من جامعة معترف بها في العلوم الشرعية تشمل فقه المعاملات ويتمتع بخبرة لا تقل عن (3)  سنوات في اصدار الفتاوى والاحكام الشرعية او(4)  سنوات بعد التخرج في التدريس او البحث العلمي في مجال التمويل الإسلامي) ونائباً لها من بين أعضائها، وتخطر إدارة المصرف بذلك.
  • يمكن تعيين عضو جديد في الهيئة بموافقة مجلس الإدارة مع اعتماد الهيئة العامة ، ويُعتبر الشخص المنتخب لعضوية الهيئة عضواً رسمياً بعد صدور قرار بتعيينه من الهيئة العامة  للمساهمين.
  • على مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية المصرف عند مراجعة مؤهلات وصلاحية أعضاء الهيئة أو عند اختيار أعضاء جدد التحقق من اشتراطات الأعضاء وفقاً لشروط التعيين المذكور في البند 2/1/4 أعلاه.
  • يتم الاستغناء عن خدمات عضو الهيئة عن طريق الجمعية العمومية فقط وبموافقة البنك المركزي العراقي، وذلك في الحالات التالية:
    1. صدور توصية من مجلس الإدارة بالاستغناء عنه يعتمدها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية.
    2. تقديم عضو الهيئة طلباً لرئيس مجلس الإدارة لإعفائه من مهمته في الهيئة، وعلى العضو تقديم طلبه قبل فترة ثلاثة (3) أشهر على الأقل إذا كان هو المتمم للأعضاء الثلاثة حتى يتسنى للمصرف تعيين عضو بديل في الوقت المناسب، وخلال شهر واحد (1) في الأوضاع العادية.
    3. عدم القدرة كلياً على حضور الاجتماعات لأي سبب من الأسباب.
    4. عدم حضور أربعة (4) اجتماعات متتالية للهيئة بدون عذر مقبول.
    5. انتهاء مدة العضوية وعدم التجديد له من قبل الجمعية العمومية.
  • يجب أن يكون اثنان في الهيئة من ذوي الخبرة في الأمور المصرفية والمالية والقانونية ولديهم المام بالمتطلبات الشرعية للصيرفة الإسلامية.
  • يجب أن يكون جميع أعضاء الهيئة مستقلين وقادرين على إصدار أحكام مستقلة دون تأثير أو إكراه.
  • يكون للهيئة أو أحد أعضائها الحق في حضور لجنة حوكمة المصرف من أجل تقديم المشورة والإرشاد في الأمور المتعلقة بالشريعة ولتنسيق الأدوار التكميلية والمهام الخاصة باللجنة ما استدعى الموضوع عرض مسألة فيها تعلق شرعي.
  •  على المصرف الإفصاح في التقرير السنوي عن الأمور التالية المتعلقة بالهيئة:
  • أعضاء الهيئة الذين لهم أحد أفراد العائلة المباشرين من الإدارة التنفيذية (Approved Person) مع وجود لائحة لدى إدارة المصرف مفصلة بهذا الشأن.
  • مكافآت الهيئة السنوية.
  •  للهيئة تكليف أو الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين للمساعدة على أداء مهامها أو لأغراض استشارية وتحديد أجورهم بالتنسيق مع إدارة المصرف.


ثانياً: مهام ومسؤوليات الهيئة:

يشمل عمل الهيئة ما يأتي:

  1. اعتماد الجوانب الشرعية في عقد التأسيس والنظام الأساسي واللوائح والنماذج والسياسات والإجراءات المتبعة في عمل المصرف.
  2. اعتماد الاتفاقيات والعقود النمطية وغير النمطية والنماذج والمستندات والشروط والأحكام والإقرارات والتعهدات المتعلقة بالمعاملات الماليـة التـي يجريهـا المصرف مع المساهمين والمستثمـرين والزبائن والموظفين وغيرهـم لأغراض التمويل أو الاستثمار أو التسويق وغيرها، والاشتـراك في تعديل وتطوير النماذج المذكورة عند الاقتضاء، وإعداد العقود التي يزمع المصرف إبرامها مما ليس له نماذج موضوعة من قبل، وذلك بقصد التأكد من خلوّ العقود والاتفاقات والعمليات المذكورة من المحظورات الشرعية.
  3. إبداء الرأي الشرعي في المنتجات التي ينوي المصرف طرحها، وإصدار الفتاوى في المعاملات التي يجريها المصرف.
  4. متابعة عمليات المصرف، ومراجعة أنشطته من الناحية الشرعية في الفترات التي تحدد بالتنسيق بين الهيئة وإدارة التنسيق والالتزام الشرعي وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي وإدارة المصرف، والتحقق من أن المعاملات المبرمة كانت لمنتجات وعقود معتمدة من قبل الهيئة وذلك بالمراجعـة المنتظمـة للخطـوات العملية والتدقيق على المستندات من وجهة نظـر شرعيـة لضمان عـدم وقـوع مـا يخل بالمبدأ أو العقـد أو شروطـه الشرعيـة ومتطلباتـه الطارئة، وتشمل هذه المراجعة قضية التصحيح والتعديل لإعادة العملية أو تسوية الالتزامات والحقوق طبقاً لأحكام الشريعة.        
  5. اعتماد خطط ومنهجية التدقيق الشرعي الداخلي السنوية والإشراف على تنفيذها.
  6. تقديم واقتراح الحلول الشرعية الممكنة لمشكلات المعاملات المالية التي لا تتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، والمساهمة في إيجاد البدائل للمنتجات المخالفة لقواعد الشريعة بالتعاون مع إدارة المصرف.
  7. تقديم التوجيه والإرشاد والتدريب للموظفين المعنيين بتطبيق المعاملات المالية الإسلامية بما يعينهم على تحقيق الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
  8. إبداء الرأي الشرعي في القوائم المالية للبنك في الفترات التي تحدد بالتنسيق بين الهيئة والإدارة.
  9. الاطلاع على التقارير أو الملاحظات الواردة من إدارة التنسيق والالتزام الشرعي وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي وتقديم المشورة حيالها وسبل علاج الملاحظات الواردة فيها.
  10. التأكد من تجنيب المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تتعارض مـع أحكـام ومبادئ الشريعة الإسلامية وصرفها في وجوه الخير العامة مباشرة أو من خلال المؤسسات الخيرية وفقاً لما هو معتمد من الهيئة، مع ضرورة أن تكون تلك المؤسسات الخيرية ذات سمعة طيبة غير ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة مع الأشخاص المرخص لهم من المصرف أو الهيئة، وتُصرف هذه الأموال خلال فترة 12 شهراً ما لم توافق الهيئة على التمديد على ألا تزيد فترة التمديد عن 24 شهراً. وعلى الهيئة وإدارة التنسيق والالتزام الشرعي وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي والمدقق الشرعي الخارجي المستقل مراجعة طبيعة المعاملات الخيرية وأسباب عدم الامتثال الشرعي ووضع الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم تكرار تلك الحالات.
  11. التأكد من توزيع الأرباح وتحميل الخسائر طبقاً للأحكام الشرعية واعتمادهما.
  12. التأكـد مـن حسـاب الزكـاة وفقـاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بالنيابة عن المساهمين، وإعلامهم بما وجب عليهم من الزكاة، والتأكد من توزيع موجودات صندوق الزكاة على مصارفها الشرعية وفقاً لما هو معتمد من الهيئة.
  13. تقديم تقرير سنوي موجه للمساهمين مع توجيه نسخة منه إلى مجلس الإدارة يعرض في اجتماع الجمعية العمومية تبدي فيه الهيئة رأيها في المعاملات التي أجراها المصرف ومدى التزام الإدارة بالفتاوى والقرارات والإرشادات التي صدرت عنها من خلال تكليف أحد أعضائها حضور الاجتماع لتلاوة التقرير والإجابة عن أي استفسارات ترد من المساهمين أو العموم، ويقدم التقرير السنوي للهيئة ضمن التقرير السنوي للمصرف.
  14. يجب أن يشتمل التقرير على بيان المخالفات الشرعية التي لها أثر على تطبيق الأحكام الشرعية والتي وردت خلال العام المالي مع بيان الإجراءات التي اتخذت من الهيئة، ويجب أن يحتوي التقرير –بحد أدنى- على التالي:
    1. العنوان.
    2. الجهة الموجه إليها التقرير.
    3. فقرة افتتاحية أو تقديمية.
    4. فقرة توضح طبيعة العمل المنجز.
    5. فقرة الرأي مع بيان الأمور التالية فيها:
      أ) بيان حول التزام المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في العقود والمعاملات المبرمة.
      ب) أسس احتساب الأرباح والخسائر على الحسابات الاستثمارية.
      ج) بيان ما إذا وُجدت أية إيرادات محرمة أو وسائل محرمة مع تحديد الجهات التي صُرفت إليها.
      د) بيان أسس عملية الزكاة وأنها قد تمت وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
      هـ) بيان الجوانب التي لم يلتزم المصرف فيها بقرارات وفتاوى الهيئة -إن وقع ذلك-.
      و) بيان التزام المصرف بالمبادئ والأحكام الشرعية والمعايير الشرعية واجبة التطبيق الصادرة عن الأيوفي، والتعليمات والتوجيهات الصادرة من مصرف البحرين المركزي.
    6. تاريخ التقرير.
    7. توقيع أعضاء الهيئة.
  15. الاجتماع مع مجلس إدارة المصرف فصليا لمناقشة المسائل المهمة مع وجود جدول أعمال محدد يُحدد بالتنسيق بين الهيئة وبين مجلس الإدارة، كما تُقدم الهيئة تقارير إدارية لمجلس إدارة المصرف –حسب الحاجة-تعكس من خلالها استقلاليتها.
  16. الإجابـة علـى تسـاؤلات واستيضاحـات الزبائن بالتنسيق مع إدارة التنسيق والالتزام الشرعي بالنسبـة لشرعيـة بعض الإجـراءات أو المعاملات.
  17. للهيئة تخويل أو تكليف إدارة التنسيق والالتزام الشرعي أداء بعض الأعمال الدورية ضمن نطاق مسؤولياتها (تحديد نطاق المسؤولية) المذكورة أعلاه على أن يصدر قرار منها بهذا الشأن.


ثالثاً: أمانة سر هيئة الرقابة الشرعية:

  1. الترتيب لانعقاد الاجتماعات الدورية والطارئة للهيئة أو لجنتها التنفيذية.
  2. إعداد جداول أعمال اجتماعات الهيئة واللجنة التنفيذية في ضوء المسائل والموضوعات المطروحة من إدارة المصرف أو أعضاء الهيئة، وإعداد أوراق العمل والمذكرات المتعلقة بموضوعات جدول الأعمال وإرساله لأعضاء الهيئة يدوياً أو إلكترونياً قبل موعد الاجتماع بوقت كاف.
  3. إعداد وتوثيق محاضر الاجتماعات شاملة القرارات الصادرة من الهيئة أو لجنتها التنفيذية وعرضها على الأعضاء للتوقيع عليها وإقرارها، وتقديمها عند الطلب من قبل المدقق الشرعي الداخلي والجهات الرقابية الداخلية ومفتشي البنك المركزي العراقي.
  4. تبليغ الإدارات والأقسام المعنية بجميع ما يصدر عن الهيئة من فتاوى وقرارات وتعليمات بهذا الشأن حسب محاضر اجتماعات الهيئة، ومتابعة تطبيق هذه الإدارات للقرارات من خلال آلية مناسبة تشتمل على بيان الجوانب السابقة واللاحقة للتأكد من الالتزام الشرعي.
  5. تقييم مدى التزام المصرف بفتاوى وقرارات الهيئة وتقيده بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية من خلال إعداد الخطط والاستراتيجيات المطلوبة للفحص السابق، وإعداد التقارير اللازمة بهذا الصدد.
  6.  الاحتفاظ بتقارير قسم التدقيق الشرعي الداخلي وتقديم تقارير سنوية وافية عن أعمال وإنجازات الهيئة.
  7. متابعة صرف المخصصات والمكافآت المالية لأعضاء الهيئة.


 الرقابة الشرعية الداخلية:

تُشكل في المصرف إدارتين داخليتين للرقابة الشرعية، هما: إدارة التنسيق والامتثال الشرعي، وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي.


اولاً: إدارة التنسيق والامتثال الشرعي:

  1. تنشأ بالمصرف إدارة مستقلة للتنسيق والامتثال الشرعي تضم رئيس الإدارة ("المراقب الشرعي") وعدد كاف من الموظفين.
  2. تتبع إدارة التنسيق والالتزام الشرعي الهيئة من الناحية الفنية وتُشرف الهيئة عليها بشكل مباشر، وتتبع الرئيس التنفيذي من الناحية الإدارية.
  3. يجب أن يكون لدى إدارة التنسيق والامتثال الشرعي عدد كاف من الموظفين الأكفاء أصحاب المؤهلات والخبرات المناسبة.
  4.  يشغل المراقب الشرعي وظيفة أمين سر الهيئة والإشراف على إدارة التنسيق والامتثال الشرعي وموظفيها، ويعمل في المصرف بدوام كامل، ويُعين من قبل إدارة المصرف بموافقة الهيئة.
  5. نشاط إدارة التنسيق والامتثال الشرعي موضوعي ومستقل، ولها اتصال مباشر مع جميع المستويات الإدارية دون قيود تعرقل عملها الرقابي.
  6. تلتزم إدارة التنسيق والامتثال الشرعي في أعمالها بتطبيق ما جاء في لائحة عمل الهيئة، ودليل السياسات والإجراءات المعدين لإدارة التنسيق والامتثال الشرعي
  7. يُعتمد دليل سياسات إدارة التنسيق والامتثال الشرعي من قِبَلِ الهيئة ومن مجلس إدارة المصرف، ويخضع للمراجعة الدورية والتطوير المستمر. وكل ما لم يرد ذكره بهذا الخصوص يخضع لدليل الحوكمة الصادر من البنك المركزي العراقي.
  8. تلتزم إدارة التنسيق والامتثال الشرعي بميثاق أخلاقيات المحاسب والمراجع الخارجي للمؤسسات المالية الإسلامية الصادر عن الأيوفي، وميثاق أخلاقيات العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية.
  9. للهيئة أن تطلب تعيين موظفين أو مستشارين أكثر للمساعدة في أداء مهامها عند الحاجة حسب لوائح المصرف.
  10.  تكون التبعية الإدارية لإدارة التنسيق والامتثال الشرعي لإدارة المصرف ومن الناحية الفنية للهيئة، وتُطبق عليها لوائح المصرف من تحديد للرواتب والترقيات، وتُقيِّم الهيئة عمل المراقب الشرعي بشكل سنوي بالتشاور مع الرئيس التنفيذي وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة في المصرف.
  11. لا يحق لإدارة المصرف فصل أو إقالة أو إيقاف المراقب الشرعي إلا بموافقة الهيئة مع إبلاغ البنك المركزي العراقي وبيان الأسباب والمبررات والإجراءات المتبعة.
  12.  في حالة رغبة المراقب الشرعي تقديم استقالته أو تقاعده فيكون ذلك بخطاب مكتوب موجه للهيئة وإدارة المصرف.


ثانياً: إدارة التدقيق الشرعي الداخلي:

  1. تنشأ بالمصرف إدارة مستقلة للتدقيق الشرعي الداخلي تضم رئيس الإدارة وعدد كاف من الموظفين.
  2. يجب أن يكون لدى إدارة التدقيق الشرعي الداخلي عدد كاف من الموظفين الأكفاء أصحاب المؤهلات والخبرات المناسبة.
  3. تُقدم التقارير الصادرة من إدارة التدقيق الشرعي الداخلي للهيئة، ونسخة للجنة التدقيق التابعة لمجلس إدارة المصرف ونسخة للرئيس التنفيذي للمصرف بما يضمن تقييم الالتزام الشرعي في المصرف والامتثال بالقواعد والمعايير الشرعية، وتتبع إدارة التدقيق الشرعي الداخلي الهيئة من الناحية الفنية وتُشرف الهيئة عليها بشكل مباشر، وتتبع الرئيس التنفيذي من الناحية الإدارية.
  4. يشغل رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخلي وظيفة الإشراف على الإدارة وموظفيها، ويعمل في المصرف بدوام كامل، ويُعين من قبل إدارة المصرف بموافقة الهيئة بالتشاور مع لجنة التدقيق التابعة لمجلس إدارة المصرف ويعتمد من البنك المركزي العراقي.
  5. نشاط إدارة التدقيق الشرعي الداخلي موضوعي ومستقل، وله اتصال مباشر مع جميع المستويات الإدارية دون قيود تعرقل عمله الرقابي.
  6. تلتزم إدارة التدقيق الشرعي الداخلي في أعمالها بتطبيق ما جاء في لائحة عمل الهيئة، ودليل السياسات والإجراءات المعدين لإدارة التدقيق الشرعي الداخلي.
  7. يُعتمد دليل سياسات إدارة التدقيق الشرعي الداخلي من الهيئة ومن مجلس إدارة المصرف، ويخضع للمراجعة الدورية والتطوير المستمر. وكل ما لم يرد ذكره بهذا الخصوص يخضع لدليل الحوكمة الصادر من البنك المركزي العراقي.
  8. تلتزم إدارة التدقيق الشرعي الداخلي بميثاق أخلاقيات المحاسب والمراجع الخارجي للمؤسسات المالية الإسلامية الصادر عن الأيوفي، وميثاق أخلاقيات العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية.
  9. تكون التبعية الإدارية لإدارة التدقيق الشرعي الداخلي لإدارة المصرف ومن الناحية الفنية للهيئة، وتطبق عليها لوائح المصرف من تحديد للرواتب والترقيات، وتُقيِّم الهيئة عمل رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخلي بشكل سنوي بالتشاور مع الرئيس التنفيذي وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة في المصرف.
  10. على المصرف إبلاغ البنك المركزي العراقي بشكل فوري في حالة توقف أو استقالة أو تقاعد رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخلي.
  11. لا يحق لإدارة المصرف فصل أو إقالة أو إيقاف رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخلي إلا بموافقة الهيئة مع إبلاغ البنك المركزي العراقي وبيان الأسباب والمبررات والإجراءات المتبعة.
  12. في حالة رغبة رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخلي تقديم استقالته أو تقاعده فيكون ذلك بخطاب مكتوب موجه للهيئة وإدارة المصرف.


المادة (16): علاقة المجلس بإدارة المخاطر 

  1. التأكد من ان إدارة المخاطر تراقب ادارات المصرف التنفيذية بالمستويات المحددة للمخاطر المقبولة.
  2. على المجلس التحقق من معالجة التجاوزات على مستويات المخاطر المقبولة بما في ذلك مساءلة الإدارة التنفيذية المعنية بشأن هذه التجاوزات.
  3. على المجلس التأكد من أن إدارة المخاطر تقوم بإجراء "اختبارات الضغط"بشكل دوري لقياس قدرة المصرف على تحمل الصدمات ومواجهة المخاطر المرتفعة، وأن يكون للمجلس دور رئيسي في اعتماد الفرضيات والسيناريوهات المستخدمة ومناقشة نتائج الاختبارات واعتماد الإجراءات الواجب اتخاذها بناءً على هذه النتائج.
  4. على المجلس اعتماد منهجية التقييم الداخلي لكفاية رأس مال المصرف، بما يتوافق مع مقررات بازل “لجنة بازل للرقابة المصرفية بازل (III) وبازل (II) واية معايير دولية أخرى، بحيث تكون هذه المنهجية شاملة، وفعالة، وقادرة على تحديد جميع المخاطر التي من الممكن أن تواجه المصرف، وتأخذ بالاعتبار خطة المصرف الاستراتيجية، وخطة رأس المال، ومراجعة هذه المنهجية بصورة دورية، والتحقق من تطبيقها، والتأكد من احتفاظ المصرف برأسمال كاف لمواجهة جميع المخاطر التي قد يتعرض لها .
  5. على المجلس، قبل الموافقة على أي توسع في أنشطة المصرف، الأخذ بالاعتبار المخاطر المترتبة على ذلك وقدرات ومؤهلات موظفي إدارة المخاطر.
  6. على المجلس ضمان استقلالية إدارة المخاطر في المصرف، وذلك من خلال رفع تقاريرها إلى لجنة إدارة المخاطر، ومنح هذه الادارة الصلاحيات اللازمة لتمكينها من الحصول على المعلومات من ادارات المصرف الأخرى والتعاون مع اللجان الأخرى للقيام بمهماتها.
  7. يجب ان تشمل السياسات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة الحدود المقبولة للمخاطر التي قد يتعرض لها المصرف، مع ضرورة اتساق تلك الحدود مع مدى قدرة المصرف على تقبل المخاطر ومدى ملائمة ذلك مع حجم رأس المال.
  8. قياس مدى استمرار ملائمة خطوات العمل الخاصة بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر واجراء أي تعديلات عليها اذا لزم الامر وفقا لتطورات السوق و البيئة التي يعمل فيها المصرف.
  9. استخدام نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة خاصة فيما يتعلق بعملية متابعة ومراقبة المخاطر وضمان كفاءة نظام إدارة المعلومات بحيث يتيح امداد الإدارة العليا بالمصرف و لجنة المخاطر و المجلس بتقارير دورية (شهرية على الأقل(تعكس مدى التزام المصرف بحدود المخاطر المحددة و توضح التجاوزات على هذه الحدود و أسبابها و الخطة التصحيحية اللازمة بها.

تتكون مهمات إدارة المخاطر كحد أدنى مما يأتي: 

  • دراسة وتحليل جميع أنواع المخاطر التي يواجهها المصرف.
  • اعداد "إطار إدارة المخاطر"(Risk Management Framework) في المصرف وعرضه على المجلس.
  • تنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر بالإضافة إلى تطوير سياسات وإجراءات عمل لإدارة جميع أنواع المخاطر.
  • تطوير منهجيات تحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع المخاطر.
  • رفع تقارير للمجلس، من خلال لجنة إدارة المخاطر، ونسخة للإدارة التنفيذية، تتضمن معلومات عن "منظومة المخاطر") Risk Profile) الفعلية لجميع أنشطة المصرف، بالمقارنة مع "وثيقة المخاطر المقبولة"ومتابعة معالجة الانحرافات السلبية، (Risk Appetite).
  •  التحقق من تكامل آليات قياس المخاطر مع "أنظمة المعلومات الإدارية"(Management Information System, MIS)

المستخدمة.

  • تقديم التوصيات للجنة إدارة المخاطر عن "تعرّضات " (Exposures) المصرف للمخاطر، وتسجيل حالات الاستثناءات من سياسة إدارة المخاطر
  • توفير المعلومات اللازمة حول مخاطر المصرف، لاستخدامها لأغراض الإفصاح.


المادة (17): علاقة المجلس بادارة الامتثال 

  1. على المجلس اعتماد سياسة واضحة لضمان امتثال المصرف لجميع التشريعات والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة هذه السياسة بشكل دوري والتحقق من تطبيقها.
  2. على المجلس اعتماد مهمات ومسؤوليات إدارة الامتثال.
  3. ترفع إدارة الامتثال تقاريرها إلى لجنة التدقيق مع إرسال نسخة عنها إلى المدير العام، او المدير المفوض.
  4.  على المصرف تشكيل إدارة للامتثال مستقلة، يتم تعزيزها بموارد بشرية مدربة، وتكافئ بشكل كافٍ، بما يتماشى وتعليمات البنك المركزي الصادرة بهذا الخصوص.
  5. تقوم إدارة الامتثال بإعداد سياسات وإجراءات فعالة لضمان امتثال المصرف لجميع التشريعات والتعليمات النافذة واية ارشادات وادلة ذات علاقة، وعلى المصرف توثيق مهمات وصلاحيات ومسؤوليات ادارة الامتثال ويتم اعمامها داخل المصرف.


المادة (18): علاقة المجلس بإدارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 

  1. على المجلس ومن خلال لجنة التدقيق والإدارات او الأقسام الرقابية في المصرف التأكد من اتخاذ المصرف تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ( 39 )  لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه.
  2. على المجلس التأكد من احتفاظ المصرف بالسجلات والوثائق والمستندات التالية لمدة (5) خمس سنوت من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل او من تاريخ غلق الحساب او تنفيذ معاملة لعميل عارض، ايهما اطول، وتضمن اتاحتها للجهات المختصة بالسرعة الممكنة، والتي تشمل كحد ادنى ما يلي:-
  3.   نسخ من جميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة في التحقق من المعاملات، بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات عملاء المستفيدين الفعليين والملفات المحاسبية ومراسلات العمل.
  4. جميع سجلات المعاملات المحلية والدولية سواء المنفذة بالفعل او التي كانت هناك محاولة لتنفيذها، على ان تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حدة.
  5. السجلات المتعلقة بتقييم المخاطر او أية معلومات مقررة من اجرائه او تحديثه.

اعتماد برامج لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن:

  • إجراء تقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي هي عرضة لها.
  • اعتماد سياسات واجراءات وضوابط داخلية تليق بتطبيق الالتزامات المفروضة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
  • التدقيق المستقل لاختبار مدى فاعلية السياسات والاجراءات ومدى تطبيقها.


المادة (19): علاقة مجلس الإدارة بأصحاب المصالح:

  1. على المجلس توفير آلية محددة لضمان التواصل مع "أصحاب المصالح" وذلك من خلال الإفصاح الفعال وتوفير معلومات ذات دلالة حول أنشطة المصرف "لأصحاب المصالح" من خلال الآتي:
    • اجتماعات الهيئة العامة.
    • التقرير السنوي وتقرير الحوكمة.
    • تقارير ربع سنوية تحتوي على معلومات مالية، بالإضافة إلى تقرير المجلس حول تداول أسهم المصرف ووضعه المالي خلال السنة.
    • لموقع الالكتروني للمصرف.
    • تقرير عن قسم علاقات المساهمين.
  2. تراعى ضرورة التصويت على حدة على كل قضية تثار في الاجتماع السنوي للهيئة العامة.
  3. بعد انتهاء الاجتماع السنوي للهيئة العامة يتم اعداد تقارير لاطلاع المساهمين حول الملاحظات التي تمت خلاله والنتائج والقرارات بما في ذلك نتائج التصويت والاسئلة التي قام المساهمون بطرحها، وردود الإدارة التنفيذية عليها.
  4. على المجلس ضمان فاعلية الحوار مع المساهمين من خلال توفير العوامل الأتية كحد أدنى:
    • التأكد من اطلاع أعضاء المجلس على وجهات نظر المساهمين خاصة فيما يتعلق باستراتيجيات المصرف ونظم الحوكمة. 
    • عقد لقاءات دورية مع كبار المساهمين والأعضاء غير التنفيذين والمستقلين للتعرف على آرائهم ووجهات نظرهم بشأن استراتيجيات المصرف.
    • الإفصاح في التقرير السنوي عن الخطوات التي تم اتخاذها من قبل أعضائه وبالتحديد الأعضاء غير التنفيذيين في إطار التوصل الى اتفاق وفهم مشترك لآراء كبار المساهمين الخاصة بأداء المصرف.
  5. على رؤساء لجنتي "التدقيق" "والترشيح والمكافآت"، وأية لجان أخرى منبثقة عن المجلس، حضور الاجتماعات السنوية للهيئة العامة.
  6. يجب أن يقوم المدقق الخارجي أو من يمثله بحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة وتقديم التقرير والاجابة عن الاستفسارات.


المادة (20): قواعد السلوك

يهدف مجلس ادارة المصرف التجاري العراقي الاسلامي الى التأكد من ان جميع المدراء والموظفين يتصرفون بأقصى درجات النزاهة والموضوعية ويسعون في جميع الاوقات لتعزيز سمعة واداء البنك.

ترتبط قواعد السلوك بأهداف المصرف ومسؤولياته وتعهده اتجاه العملاء، والمساهمين، والموظفين، والمجتمع.

كما وتم تعميم ميثاق السلوك الوظيفي واخلاقيات العمل على كافة ادارات المصرف لاطلاع والتزام كافة الموظفين والعمل بموجبه وتوقيع الاستمارة المهيئة لهذا الغرض بعد الاطلاع على كافة النصوص الواردة في المدونة والتي تتلخص بما يلـــي: -

  • الامتثال الى اللوائح والقوانين.
  • النزاهة في العمل.
  • العدل والمساواة في التعامل.
  • التعامل العادل مع العملاء.
  • بيئة وثقافة العمل.
  • تضارب المصالح
  • سرية المعلومات وحفظ السجلات.
  • احترام سياقات العمل بين ادارات المصرف.
  • الهدايا والضيافة والمكافآت الاخرى.
  • مكافحة الرشوة والفساد
  • حماية اصول المصرف.
  • مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
  • التبليغ عن المخالفات واجراءات الشكاوى.


المادة (21): تعيين المراجع الخارجي وانظمة الرقابة الداخلية

يعين في الاجتماع العام السنوي مراجعي الحسابات الخارجيين على المبادئ التوجيهية التالية:

  1.  ضمان تدوير منتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق وشركاتها التابعة أو الحليفة أو المرتبطة بها بأي شكل من الأشكال، كل خمس سنوات كحد أعلى، وذلك من تاريخ الانتخاب.
  2.  اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة نقاط الضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية أو أية نقاط أخرى أظهرها المدقق الخارجي.
  3. يساهم المجلس في تعزيز دور المراقب الخارجي للتأكد من ان القوائم المالية تعكس أداء المصرف في كافة النواحي الهامة وتبين مركزه المالي الحقيقي.
  4. التأكيد على أهمية الاتصال الفعال بين المراقب الخارجي ولجنة التدقيق بالمصرف.


المادة (22): الاجتماع السنوي للهيئة العامة للمصرف

يقوم المصرف التجاري العراقي الاسلامي بعقد اجتماعه السنوي وفقاً لقانون الشركات وبموافقة البنك المركزي العراقي حيث يقوم بحضور الاجتماع كافة المدراء ذي الصلة وأن يتاحوا خلال وبعد الاجتماع للإجابة على أسئلة المساهمين.


المادة (23): العلاقة مع المساهمين

  1. حصول المساهمين على جميع المعلومات ذات العلاقة التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه بصفة دورية وبدون تأخير. 
  2. المشاركة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة على ان يؤخذ في الاعتبار المواضيع التي يرغب المساهمون في طرحها في مثل هذه الاجتماعات.
  3. مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الهيئة العامة وتوجيه الاستفسارات الى اعضاء المجلس.
  4. انتخاب اعضاء مجلس ادارة المصرف.
  5. تزويد المساهمين بمعلومات عن مكان وتاريخ انعقاد الهيئة العامة وجدول اعمالها قبل مدة (30) يوماً من تاريخ الاجتماع.
  6. ترشيح وانتخاب وانهاء خدمة اعضاء مجلس الإدارة والاستفسار عن مؤهلاتهم وخبراتهم وقدرتهم على اداء عملهم ومناقشة حجم المكافآت والحوافز المالية التي يتقاضاها اعضاء مجلس الإدارة وكبار الإداريين التنفيذين، اضافة الى حقهم في تقديم اي استفسار الى المجلس بشأن اي ممارسات غير مهنية.
  7. يحق لصغار المساهمين انتخاب عضو أو أكثر لتمثيلهم في مجلس الادارة استناداً الى الية التصويت التراكمي.


المادة (24): تضارب المصالح 

  1. يقوم مجلس إدارة المصرف من التأكد من بذل العناية الواجبة لترتيب الشؤون المتعلقة بأعمال المصرف والشؤون المتعلقة بالأعمال الشخصية بطريقة تؤدي الى تجنب تضارب مصالحه الشخصية مع مصالح المصرف، حيث يقوم باعتماد سياسات واجراءات لمعالجة تعارض المصالح، الذي قد ينشأ عندما يكون المصرف جزءاً من مجموعة مصرفية، والافصاح كتابة عن اي تعارض في المصالح قد ينشأ عن ارتباط المصرف بالشركات داخل المجموعة.
  2. على المجلس اعتماد سياسات واجراءات للتعامل مع الاشخاص ذوي العلاقة، بحيث تشتمل على تعريف هذه الاطراف، اخذاً بالاعتبار التشريعات، والسياسات، والاجراءات، والية مراقبتها، بحيث لا يسمح بتجاوزها.
  3. على الادارات الرقابية في المصرف التأكد من ان عمليات الاشخاص ذوي العلاقة قد تمت على وفق السياسات والاجراءات المعتمدة، وعلى لجنة التدقيق مراجعة جميع تعاملات الاشخاص ذوي العلاقة، ومراقبتها، واطلاع المجلس على هذه التعاملات.
  4. على المجلس اعتماد سياسات وميثاق قواعد السلوك المهني واعمامها على جميع الموظفين، بحيث تتضمن كحد أدنى ما يأتي:
    • عدم استغلال اي من الموظفين معلومات داخلية في المصرف لمصلحتهم الشخصية.
    • قواعد واجراءات تنظم التعامل مع الاشخاص ذوي العلاقة.
    • معالجة الحالات التي قد ينشأ عنها تضارب لمصالح.
  5. على المجلس التأكد من ان الادارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة اعمالها، وتنفذ السياسات والاجراءات المعتمدة، وتتجنب تعارض المصالح.
  6. يجب ان يحصل اعضاء المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب وبصورة واضحة ودقيقة ليتمكنوا من الوفاء بواجباتهم واداء مهامهم على أكمل وجه.
  7. على المصرف تزويد البنك المركزي بعدد الاسهم المرهونة من قبل مساهمي المصرف، الذين يمتلكون (1%) او أكثر من راس مال المصرف، والجهة التي ترتهن لها هذه الاسهم.


المادة (25): الافصاح والشفافية      

  1.  يقوم المجلس بالتأكد من نشر المعلومات المالية وغير المالية التي تهم أصحاب المصالح.
  2. يتضمن التقرير السنوي للبنك نصاً يفيد أن المجلس مسؤول عن دقة وكفاية البيانات المالية للبنك والمعلومات الواردة في ذلك التقرير، وعن كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
  3. يتأكد المجلس من التزام البنك بالإفصاحات التي حددتها المعايير الدولية للإبلاغ المالي "International Financial Reporting، Standards, IFRS " المعايير المحاسبية الدولية وتعليمات البنك المركزي والتشريعات الأخرى ذات العلاقة وان يتأكد من أن الإدارة التنفيذية على علم بالتغيرات التي تطرأ على المعايير الدولية للإبلاغ المالي.
  4. يتأكد المجلس من تضمين التقرير السنوي للبنك وتقاريره الربعية، إفصاحات تتيح للمساهمين الحاليين أو المحتملين الاطلاع على نتائج العمليات والوضع المالي للبنك وان تكون الافصاحات باللغتين العربية والانكليزية.
  5. يتأكد مجلس الإدارة من أن التقرير السنوي يتضمن ما يلي كحد أدنى:
    • ملخصاً للهيكل التنظيمي للبنك مبيناً فيه اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة.
    • ملخصاً لمهام ومسؤوليات لجان المجلس.
    • المعلومات التي تهم أصحاب المصالح المبينة في دليل الحاكمية المؤسسية للبنك ومدى التزامه بتطبيق ما جاء في الدليل.
    • التأكد من اعداد تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف وتضمنيه في التقرير السنوي.
    • معلومات عن كل عضو من أعضاء المجلس من حيث مؤهلاته وخبراته ومقدار مساهمته في رأسمال البنك وفيما إذا كان مستقلاً أم لا وعضويته في لجان المجلس وتاريخ تعيينه وأي عضويات يشغلها في مجالس ادارات شركات أخرى، والمكافآت بكافة أشكالها التي حصل عليها من البنك وذلك عن السنة المنصرمة، وكذلك القروض الممنوحة له من البنك، وأي عمليات أخرى تمت بين البنك والعضو أو الأطراف ذوي العلاقة به.
  6. معلومات عن إدارة المخاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت عليها.
  7. عدد مرات اجتماع مجلس الإدارة ولجانه وعدد مرات حضور كل عضو في هذه الاجتماعات.
  8. ميثاق سلوكيات ادارة العمل وأسماء كل من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا المستقيلين خلال العام.
  9. ملخصاً عن سياسة منح المكافآت لدى البنك، مع الإفصاح عن كافة أشكال مكافآت أعضاء المجلس كل على حده، والمكافآت بكافة أشكالها التي منحت للإدارة التنفيذية العليا كل على حده، وذلك عن السنة السابقة.
  10. أسماء المساهمين الذين يملكون نسبة (1% او اكثر) والمجموعات المرتبطة التي تمتلك (5% او اكثر) من راس مال البنك  ، مع تحديد المستفيد الحقيقي من هذه المساهمات أو أي جزء منها، وتوضيح ان كان اي من هذه المساهمات مرهونة كلياً او جزئياً.
  11. نشر تقرير خاص بممارسات الحوكمة المؤسسية
  12. سياسة الاستدامة الخاصة بالمصرف وما تم بشأنها.


ابحث في موقعنا